بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: ابنا هشيم، قال: ابنا مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي في قوله:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، قالا: إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وإن حكم، حكم بما في كتاب الله.
قال أحمد: وابنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.
[١٤١]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: ابنا أبو بكر بن أبي أبي داود، قال: ابنا المثنى بن أحمد، قال: ابنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ جعله الله في ذلك على الخيرة إما أن يحكم وإما أن يتركهم فلا يحكم بينهم.
قال أبو بكر: وابنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال: ابنا يزيد قال: ابنا مبارك، عن الحسن، قال: إذا ارتفع أهل الذمة إلى حاكم من حكام المسلمين، فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء رفعهم إلى حكامهم، فإن حكم بينهم حكم بالعدل، وبما أنزل الله.
وهذا مروي عن الزهري. وبه قال: أحمد بن حنبل وهو الصحيح؛ لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت بين الحكم وتركه، والأخرى ثبتت كيفية الحكم إذا كان.
ذكر الآية السابعة
: قوله تعالى: ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ [المائدة: ٩٩].
اختلف المفسرون فيها على قولين:
الأول: أنها محكمة
وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبليغ وليس عليه الهدي.
من طرق؛ عن مغيرة بن مقسم، عن الشعبي وإبراهيم به.
ومغيرة به مقسم ثقة؛ لكنه مدلّس، وقد عنعنه هنا.
تنبيه: وقع في مطبوعة تفسير ابن أبي حاتم بدل «مغيرة»؛ «ضميرة»! فليصحّح.