مرادا دخوله في الجملة السابقة، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.
ذكر الآية الحادية عشر
: قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [البقرة: ١٧٣].
ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ [البقرة: ١٧٣].
وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم، بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أحلّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد، والكبد والطحال» (١). وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧) أو رقم (٥٧٢٣) - شاكر- وابن ماجة (٣٢١٨، ٣٣١٤) والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٥٤) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (٨٢٠) والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٤٤) والشافعي في «مسنده: (ص ٢٤٠ - العلمية) والدارقطني (٢/ ٢٧١) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٨٢). من طريق: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا.
وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدا.
وتابعه أخوه عبد الله عند الدارقطني (٢/ ٢٧٢) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠٣) والبيهقي (١/ ٢٥٤) وكذا أخوه أسامة.
قال البيهقي: «أولاد زيد كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول».
قلت: يريد الموقوف على ابن عمر، فقد أخرجه (١/ ٢٥٤) من طريق: ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (١٣/ ٢٤٥) من طريق: يحيى بن حسان، عن مسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، بنحو منه.
وإسناده ضعيف جدا لأجل مسور بن الصلت؛ فهو متروك كما قال النسائي وغيره.
خلاصة القول أن الحديث لم يصحّ مرفوعا، ولكنه صحّ موقوفا والموقوف هنا له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: «أحلّ لنا كذا» أو «حرم علينا كذا». هو من نوع المرفوع كما هو مقرر في الأصول.
والحديث صحّحه موقوفا؛ أبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني وغيرهم.
انظر «المجموع» (٩/ ٢٥) و «التلخيص الحبير» (١/ ٣٦) و «فتح الباري» (٩/ ٥٣٦) و «كشف الخفاء» (١/ ٦٠ - ٦١/ ١٤٨) و «نصب الراية» (٤/ ٢٠٢) وتعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (٨/ ١٠٢ - ١٠٥/ ٥٧٢٣) فقد أسهب في الكلام على الحديث و «الصحيحة» (١١١٨).
وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدا.
وتابعه أخوه عبد الله عند الدارقطني (٢/ ٢٧٢) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠٣) والبيهقي (١/ ٢٥٤) وكذا أخوه أسامة.
قال البيهقي: «أولاد زيد كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول».
قلت: يريد الموقوف على ابن عمر، فقد أخرجه (١/ ٢٥٤) من طريق: ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (١٣/ ٢٤٥) من طريق: يحيى بن حسان، عن مسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، بنحو منه.
وإسناده ضعيف جدا لأجل مسور بن الصلت؛ فهو متروك كما قال النسائي وغيره.
خلاصة القول أن الحديث لم يصحّ مرفوعا، ولكنه صحّ موقوفا والموقوف هنا له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: «أحلّ لنا كذا» أو «حرم علينا كذا». هو من نوع المرفوع كما هو مقرر في الأصول.
والحديث صحّحه موقوفا؛ أبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني وغيرهم.
انظر «المجموع» (٩/ ٢٥) و «التلخيص الحبير» (١/ ٣٦) و «فتح الباري» (٩/ ٥٣٦) و «كشف الخفاء» (١/ ٦٠ - ٦١/ ١٤٨) و «نصب الراية» (٤/ ٢٠٢) وتعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (٨/ ١٠٢ - ١٠٥/ ٥٧٢٣) فقد أسهب في الكلام على الحديث و «الصحيحة» (١١١٨).