أبو يعلى. وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه، وهو الصحيح.
وما ذكره المفسّرون فإنه شرح حال صوم المتقدمين، وكيف كتب عليهم لأنه تفسير للآية، وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا.
ذكر الآية الخامسة عشر
: قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين:
القول الأول: أنه يقتضي التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام
، لأن معنى الكلام: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية، فعلى هذا يكون الكلام منسوخا بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥].
[٤١] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا أبو الفضل البقال، قال: ابنا ابن بشران، قال: بنا الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي أحمد بن حنبل، قال: بنا عبد الرزاق قال: بنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
قال أحمد: وحدّثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وكانت الإطاقة أن الرجل والمرأة يصبح صائما، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا، فنسختها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (٢).
ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» (٤/ ٢٢٣).
وأخرجه أبو داود (٥٠٦) ضمن حديث طويل، من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة به.
وأخرجه الطبري أيضا (٣/ ٤١٥/ ٢٧٣١) وأبو عبيد في «ناسخه» (٥٨).
وأخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦، ٣٠٩/ ١٦٣٢، ١٦٤٦) من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة به.
وأخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧) وأبو داود (٥٠٧) والطبري (٣/ ٤١٤/ ٢٧٢٩) والحاكم (٢/ ٢٧٤).
من طريق: المسعودي، عن عمرو بن مرة.
والمسعودي؛ صدوق لكنه اختلط.
لذا قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٣٠): «رواية شعبة أصح».
(١) تقدّم أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧/ ١٦٣٧) وأبو عبيد في «ناسخه» (٥٩).