وهو القياس؛ لأن إسقاطها إما لأن (براءة) نزلت بالسيف، أو لعدم قطعهم بأنها سورة مستقلة، فالأول مخصوص بمن نزلت فيه ونحن إنما نسمى للتبرك، والثانى يجوزها لجوازها فى الأجزاء إجماعا، وقد علم الغرض من إسقاطها فلا مانع منها. انتهى.
ووافقه المهدوى وابن شيطا:
قال المهدوى: فأما (١) براءة فالقراء مجمعون (٢) على ترك الفصل بينها وبين الأنفال [بالبسملة] (٣)، وكذلك (٤) أجمعوا على [ترك] (٥) البسملة فى أولها فى حال الابتداء بها، سوى من رأى البسملة فى أوساط السور، فإنه يجوز أن يبتدئ (٦) بها من أول براءة عند من جعلها هى والأنفال سورة واحدة، ولا يبتدأ بها عند من جعل العلة السيف.
وقال أبو الفتح بن شيطا: ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة: فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالبسملة [متبركا بها، ثم تلا السورة] (٧)، لم يكن عليه حرج- إن شاء الله تعالى- كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض السورة أن يفعل ذلك، وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة، ثم يصل بينهما بالبسملة؛ لأن ذلك بدعة وضلال (٨) وخرق للإجماع [ومخالف للمصحف] (٩). انتهى.
فهذان النصان قد تواردا على جوازها حالة الابتداء؛ اعتدادا بالتعليل بعدم القطع بأنها سورة مستقلة، وهو [إنما يدل على جوازها حالة] (١٠) الابتداء لا حالة الوصل؛ لأنه لا يجوز الفصل بها بين الأجزاء حالة الوصل. وأما التعليل بالسيف فيعم حالة الابتداء والوصل، إلا أن الخلاف إنما هو فى الابتداء [فقط] (١١) كما تقدم.
قوله: (ووسطا خير... ) أى: إذا ابتدئ بوسط سورة مطلقا سوى براءة جازت البسملة وعدمها لكل القراء تخييرا، واختارها جمهور العراقيين وتركها جمهور المغاربة، ومنهم من أتبع الوسط للأول؛ فبسمل لمن بسمل بينهما وترك لغيره، واختاره السبط والأهوازى وغيرهما.
قوله: (وفيها يحتمل) أى: إذا ابتدئ بوسط [براءة] (١٢) فلا نص فيها للمتقدمين، واختار السخاوى الجواز، قال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ*

(١) فى ص: وأما.
(٢) فى ز: مجتمعون.
(٣) سقط فى ز، م.
(٤) فى م: وكذا.
(٥) سقط فى ز.
(٦) فى ص: يبدأ.
(٧) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٨) فى م: وضلالة.
(٩) زيادة من د.
(١٠) سقط فى ص.
(١١) سقط فى م.
(١٢) سقط فى ز.


الصفحة التالية
Icon