الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [التوبة: ٣٦] وفى نظائرها من الآى؟
وإلى منعهما ذهب الجعبرى، ورد على السخاوى فقال: إن كان نقلا فمسلم، وإلا فيرد (١) عليه أنه (٢) تفريع على غير أصل ومصادم لتعليله.
قلت: لعل الجعبرى لم يقف على كلامه، وإلا فهو (٣) قد أقام الدليل على جوازها فى أولها كما تقدم.
وإذا تأصل ذلك بنى عليه هذا، وقد أفسد أدلة المانعين وألزمهم القول بها قطعا كما تقدم، وليس هذا مصادما لتعليله؛ لأنه لم يقل بالمنع حتى يعلله، فكيف يكون له تعليل؟
والله أعلم. [لكن فى قوله: (ألا ترى.. ) إلخ نظر؛ لأنه محل النزاع] (٤).
قال المصنف: والصواب أن من ترك البسملة فى [وسط] (٥) غيرها أو جعل الوسط تبعا للأول (٦) لا إشكال عنده فى تركها، وأما من بسمل فى الأجزاء مطلقا: فإن اعتبر بقاء أثر العلة التى من أجلها حذفت البسملة أولها، [وهو] (٧) نزولها بالسيف، كالشاطبى [وأتباعه] (٨) لم يبسمل، وإن لم يعتبر البقاء أو لم يرها علة بسمل، والله أعلم.
ص:
وإن وصلتها بآخر السّور | فلا تقف وغيره لا يحتجر |
أى: أنك إذا بسملت بين السورتين أمكن أربعة أوجه: وصلها بالآخر مع الأول، وفصلها عنهما، وقطعها عن الآخر مع وصلها بالأول. وهذه الثلاثة داخلة فى قوله:
(وغيره لا يحتجر) وهى جائزة إجماعا.
والرابع: وصل البسملة بالآخر (١٠) مع الوقف عليها، وهو ممتنع؛ لأن البسملة للأوائل لا للأواخر، وقال فى «التيسير»: لا يجوز.
فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: «فلا سكت»؛ لأنه لا يلزم من امتناع الوقف امتناع السكت، وكلاهما ممنوع، كما اعترض به الجعبرى كلام الشاطبى.
قلت: الذى نص عليه أئمة هذا الشأن إنما هو الوقف خاصة، كما هو صريح كلام
(٢) فى م: لأنه.
(٣) فى ص: فقد.
(٤) سقط فى م.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م: فهو.
(٧) سقط فى ص.
(٨) سقط فى م.
(٩) فى ز، ص، م: الشرط.
(١٠) فى م: مع الآخر.