تفسير قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج)
قال الله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢].
لا نزال مع هؤلاء اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة تكرمة لهن، فالله حرم على الرسول ﷺ بعد ذلك أن يتزوج غيرهن، فقال سبحانه: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] أي: بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واخترن زهادتك وتقشفك وصبرك على شظف العيش فلا تتزوج عليهن بعد، فكما أعطيناك عدم القسمة بينهن وعدم الحرج في ذلك، كذلك لا تتزوج عليهن بعد: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، أي: من بعد هؤلاء التسع.
وقال المفسرون: لم يكن الأمر كذلك وإنما تفسير الآية: أن الله أباح له أصنافاً من النساء، فقال له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي: هذه الأصناف من النساء اللاتي آتيت أجورهن ومهورهن من بنات عمك وعماتك القرشيات، ومن بنات خالك وخالاتك الزهريات، ومؤمنة وهبت نفسها لك بلا مهر ولا ولي ولا شهود، كل هؤلاء لا يباح لك ولا يجوز أن تتزوج غيرهن من بقية العرب، ومن باب أولى ألا تتزوج سوى مسلمة من هؤلاء، فلا يحل لك الزواج من نصرانية ولا يهودية ولا من لم يذكر الله في هذه الأصناف، وأباح له الإماء، وقد ذكرت الحكمة في ذلك.
سئل أبي بن كعب القارئ المفسر العالم بالقرآن: لو مات نساء النبي عليه الصلاة والسلام أيحل له أن يتزوج بعدهن؟ فأجاب: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢].
قال: ليس معنى الآية كما فهمت، ولكنهن ضروب من النساء أباحهن الله له من بنات العم والعمة والخال والخالة من المسلمات المهاجرات معه ومؤمنة وهبت نفسها له، هذه الضروب هي التي أباحها له، ولا يحل له سواها، وهؤلاء لو متن فعنده كثير من القرشيات وكثير من الزهريات وكثير ممن يمكن أن تهب نفسها، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بالمرأة التي وهبت نفسها له.
إذاً: قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] أي: هؤلاء النسوة بعد أن اخترن الله ورسوله حرم الله عليه أن يتزوج بعد غيرهن؛ تكرمة لهن على أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عندما خيرن.
قال الله تعالى: ﴿وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢] أي: ولا أن تبدل واحدة بواحدة بأن تطلق زوجة من هؤلاء وتتزوج مكانها أخرى، أو تطلقهن كلهن وتتزوج غيرهن، وإن كان الطلاق لم يحرم عليه.
وقد قيل: إنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، وعلى كل اعتبار فقد راجعها فلم تطلق واحدة منهن ألبتة، ولم يتزوج عليهن بعد ذلك، ومن وهبت نفسها لم يقبلها، ولم تكن عنده واحدة ممن وهبن أنفسهن له، كما نص على ذلك ابن عباس والإمام الزهري.
وقوله: (ولو أعجبك حسنهن) أي: قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تأتيه فتكون عذراء أو أرملة أو واهبة فيلفت جمالها نظره، فقال له الله تعالى: لا تتزوج على هؤلاء ولا تستبدل واحدة منهن بغيرها، ولو كن جميلات في نظرك.
وكون النبي ﷺ رآهن أو يمكن أن يراهن لم يحدث هذا، ولكن من باب الفرض، والله قد أحل له ذلك وأباحه، وهذا مصرح به من النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاءه المغيرة بن شعبة وقد خطب فقال له: (هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: لو نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)، قيل: كان في أعين الأنصار صفر، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أراد أن يتزوج فلينظر إلى من يريدها فإن ذلك أدوم للنكاح بها، أو آدم).
وفي حديث آخر: (من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها)، أو: (فلينظر إلى ما يعجبه منها).


الصفحة التالية
Icon