تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].
فقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [الأحزاب: ٥٩] لا يزال الله جل جلاله ينادي عبده بلقبه الشريف المكرم، وهكذا منذ البداية وإلى ختم القرآن.
قال ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].
الآية الأولى التي درسناها وشرحناها وفسرناها آنفاً في حجاب أمهات المؤمنين، وهذه الآية أصرح، فهي في نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته والنساء المؤمنات عموماً.
يقول الله لنبيه: يا محمد، يا رسول الله: قل لهؤلاء زوجة وبنتاً وامرأة مسلمة: يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء هو التقريب، والجلباب هو الرداء، أو العباية، أو الملحفة.
ويكون عادة أقرب لما يصنعه أهل الحجاز، يكون على الخمار فوق الرأس يستر به الوجه وجميع البدن، بحيث ترى المرأة ولا يراها أحد، إن كان ذلك الحجاب صفيقاً.
أما ما يجري الآن فالحجاب يكاد يكون في رقة قشر البيضة ولا يستر، فهو إلى الزينة أقرب، وكان مثل هذا الحجاب كما هو حاصل في بعض الأقطار الأخرى، وكان أمر الله قدراً مقدوراً.
فأمر الله نبيه أن يأمر نساءه وبناته وأن يأمر نساء المؤمنين إن خرجن لضرورة دينية أو دنيوية كذهاب إلى المسجد أو صلة رحم لأبوين، أو سبب ما قد أذن به فليخرجن غير متبرجات، كما أمرن من قبل، وأن يخرجن بجلباب تام يستر البدن كله الجسد والوجه.
قال ابن عباس: أن يحجبن جميع البدن إلا عيناً واحدة.
وكان النساء الجزائريات منذ سنوات على هذه الطريقة، ولكنهن الآن ممن رفعن الحجاب ألبتة، وكان في المغرب كذلك في الجبال وفي البدو.
أما الحضريات فكن يحجبن البدن كله ويكشفن العينين معاً، وكان المسلمات في الأرض كلها يحتجبن لا يبتعدن من الحجاب.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩].
أي: إن كن لا يحتجبن، ومع ذلك كن في الجاهلية يلبسن الجلباب والعباءة ويضعنها على الأكتاف كالرجال، فأمر الله أن يوضع هذا الجلباب على الرأس، وأن يغطى به الوجه والبدن كله.
قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ٥٩].
أي: حجابهن أقرب أن يعرفن فلا يؤذين، فقد كان المنافقون واليهود والفساق والفجار في المدينة، عندما يخرج النساء ليلاً لقضاء الحاجة؛ لأن البيوت ليس بها مراحض وليس هناك مجار، فكن لكي لا يفسدن روائح البيت يصبرن إلى الليل فيخرجن إلى قضاء الحاجة، فكان هؤلاء المنافقون والفجار يتبعوهن، فكانت الإماء لا يحتجبن، فأمر الله الحرائر أن يحتجبن، فإذا جاء المنافقون والفساق فرأوها محتجبة ابتعدوا عنها لا ديناً، ولكن خوفاً من زوجها أو أبيها.
أما الأمة فلم يعتبروها، وكانوا يقولون: إذا تجاوزت حدها بيعت أو أعتقت وخلي سبيلها.
فالله أمر الحرائر بالحجاب حتى يميزن ويعرفن عن الإماء، فيهابها المنافقون ولا يمسونها ولا يكلمونها ولا يجرءن عليها، فكانوا يخافون من الحرة ومن زوجها ومن أبيها، وممن يتصل بها من رجالها.
فالله أكد هنا وأمر أمهات المؤمنين وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنات عموماً بالحجاب، وخص أمهات المؤمنين وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام بالذكر لشرفهن ومقامهن، ثم نساء المؤمنين كذلك، والأمر واحد أن يحتجبن إذا خرجن لضرورة.
وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].
غفوراً للمؤمنات فيما مضى في الجاهلية من تعرية الوجه وعدم حجابه، رحيماً بهن في السنوات التي لم ينزل فيها الحجاب بعد، وكانت جميع سنوات مكة وخمس سنوات من الهجرة في المدينة على ذلك؛ لأنه لم يصدر أمر خلالها بالحجاب.
وقال الله لأمهات المؤمنين: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] الأمر لأمهات المؤمنين في الدرجة الأولى أن يبقين في البيوت ولا يخرجن، فإذا اضطررن فلا يخرجن متبرجات لا مظهرات لزينة ولا متطيبات، بل يخرجن تفلات، ويلبسن الجلابيب ويغطين بها جميع أبدانهن.
قال أمهات المؤمنين: رحم الله الأنصاريات! عندما نزلت هذه الآية أصبحن في المسجد وكأنما على رءوسهن الغربان.
كن يلبسن الملاحف والجلابيب السوداء كما لا زالت تلبس هنا، وكما لا تزال سنة في الشام بالنسبة لمن لا يزال يلبسها.
أما جلابيب المغربيات فكن يلبسن الثياب البيضاء الخشنة.
فهنا بين تعالى أن الجلباب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين وليس خاصاً ببنات رسول الله ولكنه عام في الجميع.
وعندما قال جل جلاله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣] كان من المعلوم أن السؤال لا يكون من وراء حجاب إلا وهن محتجبات، وفسر المفسرون الآية الماضية بخصوص أمهات المؤمنين، وأنه لا يجوز أن ترى جسومهن حتى مع الجلباب والنقاب، وأنه لا بد أن يكون هناك ستار قائم، حتى لا يعرف طولهن من عرضهن، ولا صغرهن من كبرهن.
كما فعل عمر لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين أمر ألا يحضر جنازتها إلا محرم، فقالت له أم حبيبة أم المؤمنين: يا أمير المؤمنين، رأيت في الحبشة إذا ماتت المرأة منهم وضعت في صندوق ودفنت، فسرّ هذا الرأي عمر وأمر به، فكانت المرأة من أمهات المؤمنين وغيرها توضع في صندوق من الخشب وتدفن به.
وفي الحجاز تدفن بغيره، وفي المغرب كانت ولا تزال توضع في صندوق من الخشب يحمل في النعش بحيث لا يرى شخصها كله، وتدفن بهذا الصندوق، ويحمل الصندوق بالحبال من هنا وهنا ويوضع ويبقى معها كذلك.