أكثر المفسرين ثم ساق قصة تحريم الجارية) اهـ.
بينما اختار أن القضية في العسل عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، وابن أبي مُليكة وهذا برهان بيِّن على أن القضية في الجارية، كيف لا إذا علمنا أن هؤلاء التابعين إنما تلقوا علومهم من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
أما الجواب عن حجج من يرجح قضية العسل فكالآتي:
أولاً: أنها توافق قول ابن عبَّاسٍ حين سأل عمر فقال تلك حفصة وعائشة فلو كانت حفصة ساقية العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة.
فيقال: هذا حقُّ، المتظاهرتان عائشة وحفصة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لكن هل قال عمر لابن عبَّاسٍ: إنهما تظاهرتا عليه في شأن العسل؟ الجواب: لا لم يقل هذا.
بل لنا أن نقول: ربما أخبره بأنهما تظاهرتا عليه في شأن الجارية، والدليل على هذا ما روى الشيخان عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
ولا يُعرف أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرم امرأة من نسائه، فلم يبق إلا تحريمه الجاربة.
ولو لم يكن المستقر عند ابن عبَّاسٍ أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرّم الجارية لما استدل بالآية عند من حرم امرأته.
ثانياً: أن زينب ليست من حزب عائشة ولهذا غارت منها بخلاف حفصة فإنها من حزبها.
فيقال: عائشة لا تغار من حفصة إذا وافقتها وطاوعتها، أما إذا خالفتها وخدعتها فإنها تغار منها أشد الغيرة، والدليل على هذا ما روى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة


الصفحة التالية
Icon