قال القرطبي في المسألة الثالثة: وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا.
وفي الظهار صريحة وكنايته آراء شتى، فارجع إليها إن شئت في موسوعات التفسير أو الفقه.
والظهار يكون في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، علي أن يكون صادرا من كل زوج يجوز طلاقه.
والمعني الإجمالي للآية: المؤمنون الذين يقولون لنسائهم: أنت علي كظهر أمي مخطئون (١) ما نساؤهم أمهاتهم عيل الحقيقة، فهوكذب لا يليق بالمؤمنين أن يقولوه، ما أمهاتهم علي الحقيقة إلا اللائي ولدنهم، فلا تشبه نساؤهم بهن، وإنما يشبه بهن المرضعات (٢) وزوجات الرسول - كما جاء في الكتاب والسنة - وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون بهذا التشبيه منكرا في الشرع والعقل والطبع، وزورا - أي: وكذبا باطلا - وإن الله لعظيم العفو والغفران للتائبين وغيرهم فإنه تعالي واسع المغفرة.
ويفهم من الآية أنه حرام، بل قال بعضهم: إنه من الكبائر؛ لأنه إقدام علي تبديل حكم الله بغير إذنه، ولهذا أوجب الله فيه الكفارة العظمي.
﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾

(١) على أن خبر المبتدأ محذوف، ويصح أن تكون الجملة التي بعده خبره.
(٢) أي: في الحرمة والكرامة، أما الزوجات فأبعد شيء عن الأمومة، فلا يشبهن بهن.


الصفحة التالية
Icon