﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾.
المفردات:
﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾: أي أَلَّا تعدلوا، من: أَقسط أي عدل. وأما قسط، فمعناه: ظلم.
﴿فِي الْيَتَامَى﴾: المراد: اليتيمات.
﴿فَانْكِحُوا﴾: تزوجوا.
﴿مَا طَابَ﴾: ما حل. أو ما مالت إليه نفوسكم.
﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾: أي اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثاً، وأربعاً أربعاً.
﴿أَلَّا تَعْدِلُوا﴾: ألا تجوروا وتظلموا.
التفسير
٣ - ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾:
لما عَظَّم الله حق اليتامى في أموالهم فأمر الأولياءَ بحفظها، وعدم التفريط فيها. إلى أن تؤَدى إليهم، وجعل أَكلها ذنبا عظيما. أَتبع ذلك التوصية بحقوق اليتيمات: في أنفسهن، وفي أموالهن.
وقد صح في سبب نزول هذه الآية. ما رواه البخاري وغيره: "عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أنه قد سألها عروة عن هذه الآية: فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليِّها: تشركه في حاله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن