٢ - عدد النساء أكثر من عدد الرجال في كثير من بلاد العالم. فإباحة التعدد علاج لهذه الحالة، حتى لا يتعرضن لعبث العابثين، ومذلة الفقر والحاجة، فزواج إحداهن برجل متزوج بأخرى، إبعاد لها عن الشقاء. وأخذ بيدها إلى ما يصون كرامتها وعفتها.
٣ - وقد تمرضُ الزوجة أو تكون عقيما، ويأبى زوجها مفارقتها برًّا بها، ووفاءً لها. فهل نمنعه من الزواج بغيرها فيقع في الحرج؟ أو نلزمه بتطليقها ليتزوج بأخرى فيزيد ألمها وتحرم من العطف والحنان؟ أو نبيح له أن يتزوج معها غيرها؟ إذا حكمنا العقل في ذلك، نرى أن الخصلة الأخيرة هي الجديرة بالرجحان.
وهذا هو الذي شرعه الله.
٤ - للمرأة في شبابها فترات لا تصلح فيها للتمتع الجنسي، كفترة الحيض والنفاس والولادة. فإذا كان زوجها قويا لا يصبر عن النساء. فهل نبيح له الزواج بأُخرى، كما تقضى به الشريعة، أو يدنس نفسه بالحرام كما يريده من يبغون حظر التعدد؟.
٥ - إذا فقدت الزوجة ما يحببها إلى زوجها، من وسامة وجمال، أو حسن عشرة ولين خلق، فليس من الحكمة منع الرجل من الزواج بغيرها، مع إبقائه عليها رعاية لماضي العشرة بينهما، وحفاظا على بقائها مع أولادها منه، حتى يتربوا بين والديهم، فإن منعه من الزواج بغيرها حينئذ، يفضي إلى انحراف الزوج، وكراهته لأولاده، وفي ذلك شر كبير.
هذه بعض حكم إباحة الزواج بأكثر من واحدة.
وقد وضع الشارع له قيودا. فحرم الزيادة على أربع، وأوجب العدل على الرجل، إذا تزوج بأكثر من واحدة. فإن وقع جور على إحداهن - فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليرفع عنها ما وقع عليها أو يخففه. فإن استحكم الخلاف وتعذر الوفاق فللحاكم أن يفرق بينهما: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (١).