﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾: أي ولزوجاتكم الربع مما تركتم - أيها الأزواج - من المال. والباقي لسائر ورثتكم، أو لبيت المال، إن لم يكن لكم وارث: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ منهن أو من غيرهن: ذكرًا كان أو أنثى. واحدًا أو أكثر.
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾: على النحو المذكور. ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾: من المال. ويقوم ولد الابن مقام ولد الصلب في كل ذلك. وما بقي، فالشأن فيه كما تقدم ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾: كما سبق بيانه.
وقد أجمع العلماء: على أن كلا من الربع أو الثمن، يكون للزوجة إِن انفردت، وللزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا اجتمعن: يقسم الربع بينهن بالسوية، عند عدم الولد للزوج. والثمن كذلك عند وجوده. وقد فرض الله تعالى، للرجل - بحق الزواج - ضعف ما فرض للمرأة. كما في النسب. ذلك بما فضله الله به، إذ جعله قوَّامًا عليها.
ثم شرع في بيان أحكام من يحتمل السقوط من الورثة - بعد بيان أحكام الآباء والأولاد، والأزواج والزوجات، وهم لا يسقطون بحال - فقال، جل شأنه:
﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الكلالة هو من لم يكن له والد ولا ولد عند موته. ﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾: تورث كلالة كذلك.
﴿وَلَهُ﴾ أي للرجل الذي يورث كلالة ﴿أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ لأمه، وكذلك إذا كان للمرأة التي تورث كلالة، أخ أو أخت لأمها ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾: أي من الأخ أَو الأخت لأم ﴿السُّدُسُ﴾: يستوي فيه ذَكَرُهم وأنثاهم ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾: أي فإن زاد الإخوة لأم عن الواحد، فهم جميعًا: شركاء في الثلث - وإِن كثر عددهم - يقتسمونه بينهم بالسوية. لا فرق بين ذَكَرِهم وأنثاهم.
وقد أجمع العلماءُ: على أن المراد من الإخوة - هنا - الإخوة لأم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾: والإخوة للأبوين أو للأب، لا يرثون هكذا. إِذ هم المعنيون بما جاء في قوله تعالى في آخر هذه السورة: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وإن كانوا أيضًا يسمون: كلالة. مثل الإخوة لأم، لقوله تعالى في صدر