﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾: فإذا تزوجن.
﴿بِفَاحِشَةٍ﴾: الفاحشة، الزنى.
﴿الْعَنَتَ﴾: المشقة.
التفسير
٢٥ - ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ... ﴾ الآية.
المعنى: ومن لم يجد منكم - أيها الأحرار المؤمنون - سعة من المال، تمكنه من القيام بتكاليف الزواج من إحدى الحرائر المؤمنات - فلينكح أمَةً من الإماء المؤمنات، لخفة تكاليف الزواج منهن، ويتخذْ منها زوجة، دون غضاضة في ذلك الزواج. فقد يكون - في قوة إيمان الأمة - ما يعوضه خيرًا مما فاته من نكاح الحرة. والله - وحده - هو الذي يعلم حقيقة إيمانكم، الذي هو أَساس التفاضل بينكم عنده سبحانه. فأنتم جميعًا - أَحرارٌ وأرقَّاء - من جنس واحد: في الدين، وفي النسب. وأنتم جميعًا - أَمام الله - سواءٌ من هذه الناحية. أكرمكم عند الله أتقاكم.
﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾:
معناه: فإذا رغب أحدكم أَن يتزوج إحدى الإِماء المسلمات، فليكن نكاحه إياها بإِذن وليها ومالكها. وليؤَدّ لها مهرها، من غير مطل أَو إضرار أَو نقص. بل المهر المتعارف لأمثالهن. واختاروهن عفيفات عن الزنى.
﴿غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾:
أي غير مجاهرات به، ولا مسرات، باتخاذهن الأخدان والأصحاب.
﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾:
المعنى: فإذا أُحصِنَت الأمَة بالزواج، وزنت بعد ذلك، فَحَدُّها على النصف من حد المرأة الحرة البكر، التي لم تتزوج: وهو خمسون جلدة.