وتقدير الرفع: وإن كانت واحدة من الأولاد ولكل واحد من الأبوين مع الولد (١) السدس.
ثم بيّن فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد فكان الباقي للأب ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ يعني اثنين من الإخوة والأخوات في قول عامة الصحابة، وفي قول ابن عباس ثلاثة منهم ردّ الأم إلى السدس.
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ بيان تقديم الوصية على الميراث ولفظة (أو) يطلق ويراد بها الواو، ويحتمل أنه لإباحة تقديم أيهما كان على الميراث ﴿نَفْعًا﴾ نصب على التفسير (٢)، و (النفع) هو الإيراث لم يكونوا يعلمون حتى أعلمهم الله تعالى.
﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ نصب على المصدر (٣)، أي يوصيكم الله فريضة ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ أي: لم يزل ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ أي: ولد الموروث وولد ابنه وإن سفل دون ولد البنت لأنه ينسب إلى أبيه، ودون القاتل ومفارق الملة ودون المملوك.
﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾ أي: متكلل للنسب، نصب على الحال، وقيل: على خبر كان. وقيل: الكلالة المصدر لا بمعنى الاسم نصب بنزع

(١) (مع الولد) من "أ" "ب".
(٢) الأظهر أن "نفعًا" منصوبة على التمييز من "أقرب" وهو منقول من الفاعلية، وهو واجب النصب.
[الدر المصون (٣/ ٦٠٤)].
(٣) قاله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (٢/ ٤٠٠) أي أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية. ويجوز - كما قال أبو البقاء العكبري - أن تكون مصدرًا منصوبًا بفعل محذوف من لفظها والتقدير: فرض الله ذلك فريضة.
[الإملاء للعكبري (١/ ١٦٩)].


الصفحة التالية
Icon