الرجل والمرأة، وعن السدي (١): أن الآية الأولى كانت في النساء الشيب وهذه الآية كانمت في البكرين (٢)، ثم نسختا جميعًا بالجلد في سورة "النور"، والرجم على لسان النبي - عليه السلام -. (الإعراض) الصفح.
﴿التَّوْبَةُ﴾ إعادة النعمة، والتوقيف على الله مجازاة في ضمان الله، ووعده للذين يعملون العمل السيء بغير علم بوجوب (٣) العقوبة ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ﴾ قبل المعاينة، فالله نفى توبته عن الذين يتوبون ويؤمنون عند المعاينة قبل خروج أنفسهم، والذين يموتون سكرى ومصعوقين وفجاءة فلا يعاينون إلا بعد الموت، فالتوبة على الله غير واجبة لهذين الفريقين ولكن أمرهم في مشيئته يغفر لمن يشاء ما خلا الشرك والكفر والنفاق من غير وعد ولا ضمان ولكن بفضل (٤) منه ورحمة.
﴿أَعْتَدْنَا﴾ أي: جعلناه (٥) عتادًا لهم، والعتاد: المعتد اللازم، والشيء العتيد: الحاصل المعدّ.
﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ كان الرجل يرث امرأة أبيه في الجاهلية بالمهر الأوّل إنْ شاء تزوجها بذلك وإنْ شاء زوجها ممن شاء أن يكون له المهر، هكذا روي عن الحسن وأبي مجلز (٦)، إلاّ أن مجاهدًا قال: ابنه لم يتزوج امرأة أبيه ولكنه يزوجها من غيره وليس ذلك بصحيح إلا أن عني به أمه (٧).
﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ نهى الأزواج عن إمساكهن على وجه مضارتهن

(١) ابن جرير (٦/ ٤٩٩)، وابن أبي حاتم (٤٩٨٥).
(٢) في الأصل و"ي": (البكر).
(٣) في "ي" والأصل: (يوجب).
(٤) المثبت من "ب"، وفي جميع النسخ: (تفضل).
(٥) في "أ": (جعلنا).
(٦) أما عن أبي مجلز فذكره ابن أبي حاتم بدون سند (٥٠٣٢)، وذكره القرطبي في تفسيره (٣/ ٩٤)، وابن الجوزي (٢/ ٣٩)، وأما عن الحسن فلم أجده، وأصل الرواية في البخاري (٤٥٧٩) بلفظ مختلف عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٧) ذكره ابن حجر في العجاب (٢/ ٨٤٨).


الصفحة التالية
Icon