ليفتدين بمهورهن، عن ابن عباس. وقال الزهري: كانوا يطلقون ويراجعون بغير عدّة ويطولون (١) العدة بذلك مضارهّ؛ لا يقربونهن ولا يدعونهن يتزوجن (٢)، فنهوا عن ذلك. و (الفاحشة المبينة) هو النشوز، عن ابن عباس وأبي مجلز: يجوز للرجل قبول الفداء حينئذ (٣).
وقال قتادة والسدي: هو الزنا والحكم على هذا منسوخ (٤)، و (معاشرفهن بالمعروف) أن يُحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنفقة وحسن الخلق وبشاشة الوجه ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ فيه ترجية وتطميع للرج الذي خير يرزقهم الله (٥) من نساء يكرهن لدمامتهن أو فقدهن مِنْ ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهن. ﴿كَرْهًا﴾ نصب بنزع (٦) الخافض (٧) ﴿خَيْرًا كَثِيرًا﴾ إن حرصتم عليها.
﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ هو أن يطلق (٨) امرأة ويتزوج أخرى، ويتعين ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة (٩) ﴿وَآتَيْتُمْ﴾ أعطيتم أوجبتم لها من الصداق ﴿قِنْطَارًا﴾ مثلًا فلا تستردوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئًا يعني بغير رضاها (١٠). ﴿أَتَأْخُذُونَهُ﴾ استفهام بمعنى النهي

(١) في الأصل: (يعولون) أو (يصولون).
(٢) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (٢/ ٤٠) وعزاه لابن زيد فقط.
(٣) رواه ابن جرير (٦/ ٥٣٣)، وابن أبي حاتم (٥٠٣٧، ٥٠٤٠) عن ابن عباس، وأما عن أبي مجلز فلم نجده.
(٤) أما عن قتادة فلم أجده ولكن روي عن قتادة أنه فسر الفاحشة بالنشوز. أخرجه الطبري (٦/ ٢٨٩)، وأما عن السدي فذكره القرطبي (٣/ ٩٥).
(٥) (الله) من "اْ""ب".
(٦) في "ب": (لنزع).
(٧) الذي يظهر أن "كرهًا" مصدر في موضع نصب على الحال من النساء، وهذا ما رجحه النحاس، والتقدير: ترثوهنَّ كارهات.
[إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (٢/ ٤٠٤)].
(٨) (هو أن يطلق) ليست في "ب".
(٩) (خامسة) ليست في "ب".
(١٠) تقدم الكلام عن مقدار القنطار في سورة آل عمران آية (١٤).


الصفحة التالية
Icon