والحال والمستقبل فاستثنى ما سَلَف لإزالة الإيهام، والثاني: أن النهي مقصود على ابتداء العقد دون استبقائه، وهذا لا يصح لأن الشرع لم يرد بجواز استبقاء نكاح محرمة على التأبيد، والثالث: استثناء منقطعًا بمعنى لكن، والرابع: أن يكون الاستثناء بمعنى واو العطف (١) كقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ١٥٠] أي: صاروا. وقيل: صار (٢) مكروهًا عند بعض العرب ويسمون الولد مقيتًا. وفي قول من قال كان (٣) في شريعة من قبلكم أو (كان) زائدة نظر. و (المقت) البغض. ﴿وَسَاءَ﴾ بئس ذلك السبيل من سبيل.
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني: الوالدات واحدهن أمّ. والبنات الإناث من الولد وإحداهن بنت. والأخوات بنات الأبوين وإحداهن أخت. والعمات أخوات الأب وإحداهن عمّة، والخالات أخوات الأمّ وإحداهن خالة، ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ الإناث من ولد الأخ (٤). ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ الإناث من ولد الأخت، و (الأمهات من الرضاعة): المرضعات في مدة الرضاعة وبناتهن، و (أمهات النساء) و (الربائب) بنات الزوج من غير الزوج وإحداهن ربيبة، والصبي في حجر فلان؛ أي في كفالته ورعايته، و (حليلة الرجل) امرأته، وإنما سميت حليلة لأنها نزيلته، أو لأنّها تحلله. والتقدير: حرِّم عليكم نكاح أمهاتكم.
وأجناس المحرمات خمسة: النسَب والرضاع والمصاهرة والسبب والجمع.
وما يحرم من النسب سبع: الأم والابنة والأخت والعمّة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت.

(١) الأوجه الإعرابية الأربعة التي ذكرها المؤلف ذكرها السمين الحلبي في تفسيره الدر المصون (٣/ ٦٣٥)، ويرى النحاس أنه استثناء منقطع ليس من الأول. [إعراب القرآن (٢/ ٤٠٤)]، كما فصل الطبري في تفسيره (٦/ ٥٥٠) الأوجه الإعرابية الأربعة التي ذكرها المؤلف ولم يرجح واحدًا منها.
(٢) في الأصل و"ي": (كان).
(٣) (كان) من "أ" "ب".
(٤) (من ولد الأخ) ليست في "ب".


الصفحة التالية
Icon