وما يحرم من الرضاع: كل ما يحرم مثلهُ من جهة الأم أو من جهة الأب في النسب.
وما يحرم من المصاهرة فأربع: أم المرأة وابنتها وامرأة الأب وامرأة الابن وموطوءة هؤلاء.
وما يحرم بالسبب فست: معتدة الغير والحامل من الغير والمبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره، والكافرة من غير أهل الكتاب وذات الزوج والأمة على الحرة.
وما يحرم بالجمع نوعان: كل شخصين لو كانا ذكرًا وأنثى من وجهين حرم التناكح بينهما كالأختين، والجمع بين أكثر من أربع للحر (١) وثنتين للعبد.
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ ذوات الأزواج ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ جمع يمين وهي اليد اليمنى، وإنما يسند الملك إليها لأنها أضبط اليدين وأقواهما غالبًا وأكثر الكسب بها. ومجرد الملك بالسبي أو الوراثة أو الشراء لا يوجب فسخ عقد النكاح ما لم ينضم إليه معنى بسبب الزوج من مباينة الدار أو نحوها. ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ وأُبيح لكم أن تتزوجوا بمن وراء هؤلاء اللواتي سبق ذكرهن ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ تفسير لما أحل ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ متزوجين غير زانين، والسفاح: الزنا، والكناية في ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ راجعة إلى (ما) وهي للواحد والجماعة ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن ﴿فَرِيضَةً﴾ مقدرة. وفي قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ إباحة الإبراء والخلع، وفي فحواه أن العقد لا يعزل عن المهر إذا اتصل بالدخول وإن جاز إسقاطه بعد الوجوب، وذكر العلم والحكمة لإفادة العلم والحكمة في الشريعة أو لعلمه بعلل النصوص وبالمصَالح فيها.
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ نزلت (٢) في أخيار المؤمنات حرائِرهن وإمائِهن على

(١) (للحر) ليست في "أ".
(٢) لم أجد من ذكر أسباب نزول في هذه الآية.


الصفحة التالية
Icon