عطاء بن السائب عن أبي عياض (١)، وإن كان من قوم المقتول من جملة المعاهدين وهو معاهد غير مؤمن فالواجب عليكم دية مسلمة إلى أهله كما في المسلم.
أبو داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب "أن النبي -عليه السلام- (٢) قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بدية ألف دينار" ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي رقبة (٣) ﴿تَوْبَةً﴾ نصب لأنه مفعول له (٤).
﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ على سبيل الاستحلال لأنها نزلت في شأن مِقْيس بن ضُبابة. وذلك أن بني النجار قتلوا أخاه هشام بن ضُبابة خطأ فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فبعث الفهري معه إلى بني النجار ليوفوه دِيَة أخيه فذهب الفهري معه فأدّى الرسالة وأخذ له الدِّيَة ورجعا جميعًا، فلما كان ببعض الطريق أنف مقيس من الاقتصار على الدِّيَة وحدثته نفسه بقتل الفهري رسول رسول (٥) الله فقتله قال:

قتلتُ به فهرًا وحملتُ عقله سَراةَ بني النّجّارِ أربابِ فارِعِ
فأدركت ثأري واضطجعت موسّدًا فكنت إلى الأوثان أول راجع
(١) ابن جرير (٧/ ٣١٦)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٩٤) إلى عبد بن حميد وابن المنذر ولفظه قال: كان الرجل يُسْلِمُ، ثم يأتي قومه، فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله - ﷺ - فَيُقْتَل فيمن يُقْتَل، فَيُعْتِقُ قاتلُه رقبةً ولا دية له.
(٢) في "ب": (أن - ﷺ -). وفي "ي": (أن النبي عليه).
(٣) في "ب" "أ": (الرقبة).
(٤) في نصب "توبةً" ثلاثة أوجه إعرابية: الوجه الأول: ما ذكره المؤلف ويكون التقدير: شرع ذلك توبة منه. الوجه الثاني: أنها منصوبة على المصدر. والتقدير: تاب عليكم توبةً. الوجه الثالث: أنها منصوبة على الحال ولكن على حذف مضاف والتقدير: فعليه كذا حال كونه صاحب توبة.
[الإملاء (١/ ١٩٠)، الدر المصون (٤/ ٧٢)].
(٥) (رسول) ليست في "ب".


الصفحة التالية
Icon