﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ استفهام على سبيل التعجب توجه إلى من أنكر عليهم إيمانهم ﴿لَا نُؤْمِنُ﴾ في الحال وما وبما جاءنا ونطمع عطف على لا نؤمن وقيل استئناف كلام، الإثابة جزاء الخير.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ قيل: أن علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون والمقداد وسالمًا مولى أبي حذيفة وأبا ذرّ تذاكروا القيامة فيما بينهم فتعاقدوا وتعاهدوا في بيت عثمان بن مظعون على لبس المسوح وإخصاء الأنفس وترك الشهوات والسياحة في الجبال (١).
وقيل: إن أبا بكر وعمر كانا معهم (٢)، وقيل: إن ابن مسعود وعمار وسلمان (٣) الفارسي معهم فأنزل الله هذه الآية، فجاء رسول الله بيت عثمان فلم يجده واستخبر امرأته فقالت: إن أخبر الله رسوله (٤) بشىء فهو الحق فقال: "إذا رجع زوجك فقولي لا تحدث شيئًا حتى تراني"، فلما رجع أخبرته فجاء إلى رسول الله - ﷺ - وأظهر عليه ضميره فأنكر عليه رسول الله - ﷺ - (٥) وقال: "لكنّي أصوم وأفطر وأصلي وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي (٦) فليس مني" (٧).
﴿وَكُلُوا﴾ إباحة وهاهنا أمر باعتقاد الاستباحة بدليل النهي عن اعتقاد التحريم قبله.
(الأيمان المعقودة) هي التي محافظتها موهومة، ويجوز أن يؤمر بها وينهى عنها، و (الكفارة) (٨) مختصة بها دون اللغو والغموس، وحقيقة

(١) ابن جرير (٨/ ٦٠٩ - ٦١١)، وله شواهد عند الطبراني (٧٧١٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١٢٥٩٢).
(٢) عزاه ابن الجوزي في "زاد المسير" (٢/ ٤١٠) لابن عباس.
(٣) في الأصل و"ي": (أو)، وفي "أ": (سليمان) وهو خطأ.
(٤) في الأصل: (إن أخبر الله بشيء)، وفي "ب": (إن الله أخبر رسوله).
(٥) (- ﷺ -) ليست في "أ".
(٦) (فهو مني... بسنتي) ليست في "أ".
(٧) أصل الحديث في البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).
(٨) في الأصل: (الكفار).


الصفحة التالية
Icon