الإيمان ما يكون بأسماء الله تعالى وبصفاته التي يوسف بها ولا يوصف بضدها. كفارة الحنث، وقيل: العقد، وعلى هذا إيمانكم كفارة حنث أيمانكم، ولا يجوز التكفير قبل الحنث خلافًا للشافعي - رحمه الله -، و (الإطعام): لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، وإن عشاهم (١) وغدّاهم جاز خلافًا للشافعي، وإن أطعم واحدًا عشرة أيام جاز خلافًا للشافعي، ويجوز دفع القيمة خلافًا له، و (الكسوة) إزار ورداء وقميص أو قبا، وعن محمد أجازه السراويل أو المئزر، ويجوز فيه الكافرة (٢) والمسلمة (٣) إذا لم تكن مستهلكة المنفعة أو السن أجمع، ولا يجوز صوم الكفارة إلا متتابعًا خلافًا للشافعي (٤) كما روي في قراءة ابن مسعود وأبي ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ (٥).
﴿رِجْسٌ﴾ قبيح مستقذر وفاعله يسمى رجسًا والعقوبة عليه يسمى رجساَّ ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ من رسومه وموضوعاته ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ أي: الرجس أو عمل الشيطان أو الشيطان بعينه. إيقاعه العداوة بين الشرب وسوسته بالعربدة وبين المقامرين وسوسته بالمشاجرة وصدهم و (٦) إلهاؤهم ﴿مُنْتَهُونَ﴾ أمر بالانتهاء كقوله: ﴿هَل أَنتُم مُطَّلِعُونَ﴾ [الصافات: ٥٤] إنما (ما) الكافة ولولاها لانتصب البلاغ وهذا تعريض بالتهديد أي: هو لا يؤاخذ بإعراضكم وأنتم المؤاخذون بذلك.
﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وقال سعيد بن جبير: لما نزلت قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩] تأثم بعض الناس إلى أن نزل
(٢) في الأصل: (الكافر).
(٣) (والمسلمة) ليست في "أ".
(٤) (للشافعي) ليست واضحة في الأصل.
(٥) قراءة ابن مسعود رواها ابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٤، ١١٩٥)، وأما قراءة أُبيّ فرواها ابن جرير (٨/ ٦٥٢)، وابن أبي داود في "المصاحف" (٥٣)، والحاكم (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي في سننه (١٠/ ٦٠)، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.
(٦) (وإلهاؤهم) الواو ليست في الأصل.