ويحرمون الانتفاع به من كل وجه ولا يرون ذوده عن المرعى، و (الحمى والوصيلة) قال ابن عرفة: ما كان البطن السابع من ولد الشاة ذكرًا أو أنثى توأمين (١) قالوا للأنثى: وصلت أخاها فلا يذبح ويكون لحمها حرامًا على النساء، قال ابن الأنباري: كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين وولدت في السابعة عناقًا وجديًا قالوا: وصلت أخاها حلّوا لبنها للرجال دون النساء، و (الحامي) الفحل الذي ركب ولد ولده، وقيل: إذا كان من ولده عشرة أبطن، قالوا: حمى (٢) ظهره فلا يركب ولا يمنع عن (٣) مرعى. نفى الله أن تكون هذه الأحكام دينًا له وأمر أمته، والمبتدع لهذه الأحكام عمرو بن لحي وهو الذي نصبَ الأنصاب وبدّل الحنيفية وأدخل الإشراك في التلبية (٤).
﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ تقديره: حفظ أنفسكم وإصلاحها دون التعليق بما كان عليه الآباء فإنهم لا يضرونكم إذا اهتديتم، وفيه ما يدل على نسخ الأمر بالمعروف خطبة أبي بكر الصديق وقال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتعتقدونها رخصة الله، والله ما نزلت آية أشد من هذه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ وإني سمعت أن (٥) رسول الله - ﷺ - يقول: "إنّ
وابن أبي حاتم (٦٨٨٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٤٢)، والبغوي في شرح السنة (٣١١٨)، والإمام أحمد (١٧٢٢٨).
(١) في "أ": (تومين).
(٢) في الأصل و"ب": (أحمى).
(٣) في "ب": (من).
(٤) عمرو بن لحي الخزاعي أول من سيب السوائب وغيَّر دين إبراهيم كما في حديث زيد بن أسلم مرفوعًا. قال عليه الصلاة والسلام: "إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: "عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار... " الحديث، أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٢٨)، وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٩٧)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٣٨) إلى عبد بن حميد، وأصل الحديث في صحيح مسلم.
(٥) (أن) من "ب".