﴿تُسْرِفُوا﴾ وعن ابن عباس (١) أنه العشر ونصف العشر وهكذا عن ابن الحنفية (٢). وقال إبراهيم النخعي: في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة (٣) والذين روى عنهم النسخ مطلقًا معارض بما ذكرنا، ومن روى عنهم أنه منسوخ بالزكاة فغير مأخوذ به لأنه لا تنافي بين العشر وبين حق آخر كان، ثم قد (٤) تواترت الروايات عن النبي -عليه السلام-: "أنه أوجب العشر فيما سقت السماء والأنهار ونصف العشر فيما يسقى بعلًا (٥) وبالسواقي" من غير تفصيل وتخصيص وهو قضية ظاهر الآية وقضية القياس لأنه لا يتعلق بالحول فلا يتعلق بالنصاب، وروى ابن مسعود مرفوعًا: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة" (٦)، ﴿حَمُولَةً﴾ ما يحتمل على ظهره (٧)، ﴿وَفَرْشًا﴾ صغار الإبل ما لا يحمل عليه من السوائم.
﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ اسم عدد الشفع الرابع والمراد بالثمانية الأزواج الذكور (٨) والإناث جميعًا، واسم الزوج يطلق على الواحد و ﴿الضَّأْنِ﴾ جنس الكبش والنعجة، و ﴿الْمَعْزِ﴾ جنس التيس والعنز وواحد الضأن ضانية وواحد المعز ماعز، والجدال وقع على سبيل المفاقهة، وذلك لأن الشيء

(١) سعيد بن منصور (٩٢٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٥، ١٨٦)، وابن أبي حاتم (٧٩٥٢)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٤٢٠)، والبيهقي في سننه (٤/ ١٣٢)، وقول ابن عباس بقصد نسخها العشر ونصف العشر.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٥٩٨)، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص١٢١).
(٣) الذي رواه الطبري عن إبراهيم النخعي في هذه الآية، قال: هي منسوخة نسختها العشر ونصف العشر. [الطبري (٩/ ٦٠٩)].
(٤) (قد) ليست في الأصل.
(٥) رواه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر".
(٦) رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٤) وقال البيهقي: حديث باطل وصله ورفعه، يحيى بن عنبسة متهم بالوضع، ويروى هذا عن إبراهيم من قوله وهو مذهب أبي حنيفة.
(٧) الحمولة: ما يحمل على ظهره من كبار الإبل، والفرش صغار الإبل التي لا يحمل عليها. وهذا تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما -، أخرجه عنه الطبري في تفسيره (٩/ ٦١٩) وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود ومجاهد.
(٨) في الأصل: (الذكاة).


الصفحة التالية
Icon