يا أبا الفضل وتأهب للنفير، ولم يجد العباس من الخروج معهم بدًّا إلى أن كان ما كان على ما سبق في "آل عمران" (١).
واختلفوا في الأنفال هاهنا قيل: إنها الغنائم كلها (٢)، وعن الحسن أنها ما كان يهم رسول الله - ﷺ - (٣) بقوله (٤): "من قتل قتيلًا فله سلبه" (٥) فتسَارع الشبان وبقي المشايخ تحت الرايات محدقين برسول الله فلما فرغوا من القتال قال (٦) الشبان: هذه الأموال تنفل لنا رسول الله، وقالت المشايخ: نحن كنا ردءًا لكم (٧) فأشركونا فيها، وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إن دفعت المال إلى (٨) من نَفَلهم لم يبق لسائر الناس شيء (٩)، فانتزع الله الأمر (١٠) من أيديهم ورده إلى رسوله ليستأنف فيه حكمًا على ما يرى فيه من

(١) لم نجد هذه الرواية بنصها ولكن وردت روايات قريبة منها، من ذلك ما رواه البيهقي في الدلائل مطولًا (٣/ ١٠١ - ١١٩). وهي عند الحاكم في المستدرك (٣/ ٢١)، وتقدم أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكرها مطولة (٣/ ٢٥٦).
(٢) روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. أخرجه الطبري (١١/ ١٩) بل ورد مرفوعًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الناس سألوا النبي - ﷺ - الغنائم يوم بدر فنزلت الآية. أخرجه الطبري أيضًا في تفسيره (١١/ ٢٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٥٩) إلى ابن مردويه.
(٣) (- ﷺ -) من "ب".
(٤) في الأصل و"ي": (لقوله).
(٥) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (٢٧١٨)، والدارمي (٢/ ٢٢٩)، والإمام أحمد (٣/ ١١٤)، والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ولفظه أن رسول الله - ﷺ - قال يوم حنين: "من قتل رجلًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم، وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في الإرواء (٥/ ٥١/ ١٢٢١).
(٦) في "أ" "ي": (قالت).
(٧) في الأصل: (رداءكم).
(٨) (إلى) ليست في الأصل.
(٩) أما عن الحسن فلم أجده وقد وردت في ذلك روايات متعددة منها عن ابن عباس عند أبي داود (٢٧٣٧ - ٢٧٣٩)، والنسائي في الكبرى (١١١٩٧)، وابن جرير (١١/ ١٢، ١٣)، وابن حبان (٥٠٩٣)، والحديث صحيح.
(١٠) (الأمر) ليست في "أ".


الصفحة التالية
Icon