ليتم قضاؤه في ابتلاء آل يعقوب، و (السقاية): مكيال الملك عن مجاهد (١)، وعن أبي عبيدة: مكيال كان يسمى سقاية، ابن عباس والحسن والضحاك (٢): الصّاع والسقاية شيء واحد، ويحتمل أنها كانت مكيالًا يكيلون به الخمر كالدورق فاتخذها يوسف -عليه السلام- مكيالًا للطعام، ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ﴾ الإبل والحمير التي يحمل عليها كقولك: يا خيل الله اركبي، ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ قول المؤذن لم يكن أمره يوسف إلا بتعريف الصاع فقط، ويحتمل على أنه على سبيل الاستفهام، ويحتمل أنه وصفهم بالسرق لاستراقهم يوسف من أبيه.
﴿قَالُوا﴾ يعني إخوة يوسف، ﴿وَأَقْبَلُوا﴾ على أصحاب يوسف تقديره: قالوا وقد أقبلوا ﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ يطلبون الغائب.
﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ وعد بالجُعْل ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ صريح بالكفالة والتزام للضمان وإليه يعود قوله: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)﴾ [القلم: ٤٠] قال -عليه السلام-: "المنحة (٣) مردودة والدين مقضي والزعيم غارم" (٤) والكفالة لا تصح إلا بقبول (٥) المكفول له؛ لأنه عقد ضمان كالبيع، أو عقد تبرّع كالهبة.
﴿تَاللَّهِ﴾ يمين، قال الفراء: لا تدخل التاء على غيره من الأسماء؛ لأنه لما كثر دورها على ألسنتهم بالواو جعلوا الواو كأنها من نسج الكلمة، فتارة حذفوها وتارة أبدلوها بالتاء (٦).
(٢) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (١٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٣) في الأصل: (المحنة).
(٤) الترمذي (١٢٦٥)، أحمد (٥/ ٢٦٧، ٢٩٣)، والطيالسي (١١٢٨)، والطبراني في الكبير (٧٦١٥، ٧٦٢١)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، والحديث حسن.
(٥) في "أ": (بقول).
(٦) انظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٥٤).