﴿أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ﴾ ردّ على القدرية لأن إلزام الطائر قبل وجود الفعل [فلا معنى للطائر بعد وجود الفعل] (١) وقد سبق القول في التطير والطائر في سورة "الأعراف"، وذكر العنف على سبيل المجاز لأنه موضع ما يلزم الإنسان من قلادة أو طوق أو غل أو نحوه ونحوه (٢)، ﴿وَنُخْرِجُ﴾ ننزله من العنب، و (المنشور) ضدّ المطوي.
﴿اقْرَأْ﴾ أي: يقال له: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ﴾ لإسلاب الاختيار والاقتدار ونسخها بالاضطرار إلى الإقرار.
﴿وَازِرَةٌ﴾ أي: نفس وازرة وزر نفس أخرى، فلا تحمل حمل نفس أخرى إلا أن تكون (٣) أكرهتها على مأثم، فإن الفعل في الإكراه يسند إلى المكره العاتي (٤)، وإلا أن تكون سنَّت سنة سيئة فإن لها مثل وزر من (٥) عمل إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (٦) كقوله: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥]، والمراد بالعذاب المنيع الخسف والمسخ والطوفان والصواعق ونحوها دون عذاب الآخرة.
ألا ترى قال: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ﴾، ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ اتصالها بها (٧) من حيث أهلكهم الله تعالى من

(١) ما بين [...] ليست في "أ".
(٢) (ونحوه) ليست في "أ" "ي".
(٣) في الأصل و"ب": (تكون).
(٤) في "ب" "ي": (العامي).
(٥) (من) ليست في "ب" والأصل.
(٦) يشير المؤلف إلى حديث جرير بن عبد الله مرفوعًا وفيه: "مَن سنَّ في الإسلام سنة حسنة يُعْمَلُ بها من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة يُعْمَلُ بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا" أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة (١٠١٧)، والنسائي (٥/ ٧٥)، كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة.
(٧) (بها) ليست في "أ".


الصفحة التالية
Icon