السلماني: إقامة الصلاة (١)، سعيد بن جبير: إرادة الخير (٢)، مجاهد وعطاء: المال (٣).
وهذا القول محمول على استفادته المال بعد عقد الكتابة، والمراد بالعلم غلبة الظن قبل عقده الكتابة جابر معجلًا (٤) ومؤجلًا لأنه عقد على موجود مشار إليه كالبيع والخلع بخلاف السلم (٥)، والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، قال -عليه السلام-: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته (٦) درهم" (٧). روى معبد (٨) الجهني عن عمر بن الخطاب (٩)، ومجاهد عن زيد بن ثابت (١٠) كذلك.
﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ يعني من الصدقات كما قال: ﴿وَفِي اَلرّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، أو يدفع مولاه بضاعة يستعين بها على أداء الكتابة، والحط عندنا على سبيل الندب والاستحباب دون الوجوب.
وعن عائشة: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها، وكانت ملاحة تأخذها العين، فجاءت تسأل رسول الله في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وكان من أمري ما لا

(١) ذكره عن عبيدة ابن الجوزي في "زاد المسير" (٦/ ٣٧).
(٢) ذكره عن سعيد ابن الجوزي في "زاد المسير" (٦/ ٣٧).
(٣) عن مجاهد رواه عبد الرزاق في المصنف (١٥٥٧١). وعن عطاء رواه عبد الرزاق في المصنف (١٥٥٧٠)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٣١٨).
(٤) (معجلًا جابر) في "أ".
(٥) في "ب": (العلم).
(٦) في الأصل: (كتابة).
(٧) أبو داود (٣٩٢٦) والحديث حسن.
(٨) في "ب": (سعيد).
(٩) البيهقي في سننه (١٠/ ٣٢٥).
(١٠) البيهقي في سننه (١٠/ ٣٢٤).


الصفحة التالية
Icon