وعن السدي وابن جريج أنه منسوخ بآية السيف (١).
﴿حَتَّى تَضَعَ﴾ لامتداد الحكم إلى الغاية المذكورة وقت وضع أهل (٢) ﴿الْحَرْبُ﴾ أسلحتهم والألف واللام في ﴿الْحَرْبُ﴾ للتعريف والمعهود، وقيل: للجنس، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣] الآية.
وقال سعيد بن جبير: إنما يكون هذا الوقت عند نزول المسيح وهلاك الدجال (٣) ﴿عَرَّفَهَا﴾ أي جعلها معروفة ﴿لَهُمْ﴾ بما جعل الله بينها وبينهم من المناسبة الطبيعية.
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ﴾ جملة متركبة من شرط وجزاء، الجزاء دعاء، وتعس الرجل: إذا سقط.
﴿وَلِلْكَافِرِينَ﴾ من أهل مكة ونحوها ﴿أَمْثَالُهَا﴾ أمثال عاقبة الذين من قبلهم.
﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ قيل: الاستفهام معروفة، فكأنه قيل (٤): مثل المتقين فيما وعدوا من الجنة الموصوفة بهذه الصفات كمثل من هو ﴿خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ ﴿آسِنٍ﴾ آخر وهو المتغير (٥) ﴿لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ إنما وصفه به (٦) لكون الحليب أحب إلى العرب من القابض (٧)، أو الدلالة على طيب الهواء فإن الشيء لا يتغير في الهواء الطيب، أو لكون الحليب أوفق لطبائع الحيوان

(١) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (٢١/ ١٨٣ - ١٨٤)، وأخرجه أبو عبيد في ناسخه (٣٠٠)، وفي الأموال (٣٤٣)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (٤٦٧)، لكن رجح الطبري أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وفصل القول في ذلك. انظر تفسير الطبري (٢١/ ١٨٧).
(٢) (أهل) ليست في الأصل.
(٣) عزاه في الدر (١٣/ ٣٥٦) لعبد بن حميد.
(٤) في الأصل: (قال).
(٥) قاله ابن عباس. أخرجه الطبري في تفسيره (٢١/ ٢٠٠) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٩٨) وهو قول أبي عبيدة والزجاج وابن قتيبة.
[زاد المسير (٤/ ١١٨)].
(٦) (به) من "أ" "ب".
(٧) في "ب" "ي": (العارض).


الصفحة التالية
Icon