﴿أَصْلَحا﴾ (١): استدراك النّكاح، لا تطويل العدّة (٢).
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ:﴾ من حقّ الصحبة وحسن العشرة (٣).
﴿دَرَجَةٌ:﴾ رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم (٤).
﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ:﴾ بما شاء، حكيم لا يخطئ في حكمه (٥).
٢٢٩ - ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ:﴾ يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور (٦).
و (المرّة): ظرف زمان للفعل (٧) الواقع، نظيره: التّارة.
﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ:﴾ يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين (٨).
و (الإمساك): قريب من الحفظ، ونقيضه: الإرسال (٩).
وقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ بعد الطّلقة الثالثة (١٠).
و (التّسريح): قريب من الإخراج والإبراز (١١).
والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطّلاق: ١] (١٢).
وقوله: ﴿وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] (١٣)﴾ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع (١٤).
_________
(١) في ب: إصلاح، وهو خطأ.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٥، وزاد المسير ١/ ٢٣٣، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٣.
(٣) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦١٤، والنكت والعيون ١/ ٢٤٤، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٥، وزاد المسير ١/ ٢٣٣، والبحر المحيط ٢/ ٢٠١.
(٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٠٧، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٥.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٧) النسخ الثلاث: الفعل.
(٨) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٦.
(٩) ينظر: البحر المحيط ٢/ ١٨٧.
(١٠) ينظر: تفسير القرآن الكريم ١/ ٦٤٣، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٧.
(١١) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٤٤.
(١٢) ينظر: سنن الدارقطني ٤/ ٣١، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٣٠، والتحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٢٩١.
(١٣) من المصحف.
(١٤) ينظر: الوجيز ١/ ١٧٠، وتفسير القرطبي ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، والبحر المحيط ٢/ ٢٠٦.