﴿حُدُودَ اللهِ:﴾ إقامة حقوق النّكاح (١).
وقوله: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يفيد إباحة المنهيّ عنه للزّوج على هذا الوجه، وإباحة الافتداء للمرأة برفع إثم النّشوز عنها (٢).
ويصحّ الخلع في غير مجلس القاضي، وإليه ذهب عمر وعثمان وابن عمر (٣).
وهي تطليقة بائنة سواء ذكر فيه طلاق أو لم يذكر (٤).
٢٣٠ - ﴿فَإِنْ طَلَّقَها:﴾ يعني الثالثة (٥).
﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ:﴾ تطأ زوجا، لقوله صلّى الله عليه وسلّم لأميمة بنت وهب: (لا حتى (٦) تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك) (٧)، وهو قول عليّ وعائشة وأكثر أهل العلم (٨).
﴿فَإِنْ طَلَّقَها:﴾ الزوج الثاني (٩).
﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما:﴾ على المرأة والزوج (١٠) الأوّل.
﴿أَنْ يَتَراجَعا:﴾ "بنكاح جديد" (١١).
﴿إِنْ ظَنّا:﴾ إن كان غالب ظنّهما أنّهما يؤدّيان حقوق النّكاح (١٢).
﴿وَتِلْكَ:﴾ إشارة إلى الأحكام المتقدّمة (١٣).
٢٣١ - ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:﴾ قربن من منتهى أجلهنّ (١٤). و (الأجل): هو الوقت المضروب (١٥). وإنّما عبّر عن القرب بالبلوغ على سبيل التّوسّع، يقال: بلغت قرية كذا (١٦).
_________
(١) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٣٢، ومعاني القرآن الكريم ١/ ٢٠٢، وتغليق التعليق ٤/ ٤٥٩.
(٢) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣، وتفسير القرآن العظيم ١/ ٢٨٢.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٣٨، وتغليق التعليق ٤/ ٤٥٩.
(٤) ينظر: التمهيد ٢٣/ ٣٧١، ونصب الراية ٣/ ٤٩٣، وعون المعبود ٦/ ٢٢١.
(٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٠٨، والنكت والعيون ١/ ٢٤٧، وتفسير البغوي ١/ ٢٠٨.
(٦) في ب: حتى لا، بدل (لا حتى).
(٧) ينظر: مسند الشافعي ٢٣٥ و ٢٩٤، ومسند أبي يعلى ٧/ ٣٩٧، ومسند الشاميين ٤/ ١٩٥. والعسيلة: كناية عن الجماع، ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٩ (عسل)، والتوقيف على مهمات التعاريف ٥١٤.
(٨) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٨.
(٩) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٠٩، والوجيز ١/ ١٧١، وتفسير البغوي ١/ ٢٠٩.
(١٠) ساقطة من ب. وينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٠٩، وتفسير القرآن الكريم ١/ ٦٤٧، وتفسير البغوي ١/ ٢٠٩.
(١١) تفسير البغوي ١/ ٢٠٩.
(١٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٠٩.
(١٣) ينظر: تفسير القرآن الكريم ١/ ٦٤٨.
(١٤) ينظر: أحكام القرآن للشافعي ١/ ١٧٢ - ١٧٣، والنكت والعيون ١/ ٢٤٧، والوجيز ١/ ١٧١.
(١٥) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢ و ٢٦٤، والكشاف ١/ ٢٧٧، ومجمع البيان ٢/ ١٠٨.
(١٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٠، والكشاف ١/ ٢٧٧، وزاد المسير ١/ ٢٣٨.


الصفحة التالية
Icon