وقوله: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:﴾ أراد انقضاء الأجل (١)، ولولا ذلك لكان الزّوج يقدر على الرّجعة من غير نكاح جديد.
و (العصل) (٢): التّحريج والتّضييق، وكذلك الأمر المعضل (٣). وقال للأزواج: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النّساء: ١٩].
وفي الآية دليل على أنّ لهنّ أن يتولّين عقود نكاحهنّ (٤).
وفي تسمية الله إيّاهم أزواجا بعد ارتفاع العقد وانقضاء العدّة دلالة على بقاء التّسمية حقيقة بعد زوال المعنى على سبيل الحكاية (٥).
﴿إِذا تَراضَوْا:﴾ والتّراضي تفاعل من (٦) الرّضا، والتّفاعل يكون بين اثنين فصاعدا.
﴿ذلِكَ:﴾ إشارة إلى النّهي والكفّ عن العضل (٧).
﴿أَزْكى:﴾ أدخل في باب التّزكية (٨)، وقيل: أزكى: أطهر لكم، فجمع بين اللّفظين تأكيدا.
٢٣٣ - ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ:﴾ خبر بمعنى الأمر (٩)، كقوله (١٠): ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ ثمّ قال: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الصّف: ١١ - ١٢] بالجزم على سبيل الجواب (١١).
و (الإرضاع) (١٢): سقي اللبن. والرّضيع: الذي يتغذّى بالارتضاع لا يتغذّى بغيره من صغره (١٣).
﴿حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ:﴾ لئلا ينقص منهما (١٤).
_________
(١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٠٠، والوجيز ١/ ١٧١، وتفسير البغوي ١/ ٢١٠.
(٢) في الآية نفسها: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.
(٣) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٦١، والتبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٥٣، وتفسير البغوي ١/ ٢١٠ - ٢١١.
(٤) ينظر: أصول الشاشي ٢٨٠ - ٢٨١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٠٠، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٢٠، والدر المصون ٢/ ٤٦٠.
(٦) في ع: عن.
(٧) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٦٢، والبغوي ١/ ٢١١، والتفسير الكبير ٦/ ١١٥.
(٨) ينظر: مجمع البيان ٢/ ١١٠.
(٩) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣١١ - ٣١٢، ومعاني القرآن الكريم ١/ ٢١٤، والوجيز ١/ ١٧٢.
(١٠) في ك: لقوله، وبعدها: يؤمنون.
(١١) ينظر: المقتضب ٢/ ٨٢، والتبيان في إعراب القرآن ٢/ ١٢٢١، والمجيد ٢٦٠ (تحقيق: د. ناهدة الكبيسي).
(١٢) في ع: والارتضاع. وينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، ومجمع البيان ٢/ ١١١ - ١١٢، والبحر المحيط ٢/ ٢١٦.
(١٣) ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ٣٦٦.
(١٤) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦، ومعاني القرآن وإعرابه ١/ ٣١٢، والنكت والعيون ١/ ٢٤٩.