﴿لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ:﴾ يوفي ﴿الرَّضاعَةَ﴾ المفروضة (١). والإتمام لا يدلّ على منع الزيادة، كقوله: ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣].
والرّضاع والرّضاعة (٢) اسم من الإرضاع (٣).
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ:﴾ أي: على الأب نفقة الوالدات المرضعات (٤).
و (الكسوة): ما يكتسى من اللّباس (٥).
وهذا يدلّ أنّها نزلت في المطلّقات وإلا لكانت النّفقة واجبة للنّكاح لا للإرضاع (٦).
﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ (٧)﴾ إِلاّ وُسْعَها: التّكلّف (٨): الأمر بغير المراد.
والوسع: الطّاقة (٩).
وقوله: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ يحتمل معنيين: أحدهما: لا تدخل (١٠) الوالدة ضررا (١١) على أب المولود بمنع الدّرّ عن الولد (١٢)، والثاني: لا يدخل أب (١٣) الولد ضررا على الوالدة بالاسترضاع كرها من غير أجرة، أو بانتزاعه منها كرها (١٤).
وقوله: ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يحتمل هذين الوجهين (١٥).
﴿وَعَلَى الْوارِثِ:﴾ المراد كلّ موسر من (١٦) ذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، فإذا اشتركوا في استحقاق الميراث لزم كلّ واحد على قدر ميراثه (١٧). (٥١ ظ)
ومأخذ الوارث من الورث والإرث وهو الأصل، يقال: فلان يرجع إلى إرث صدق،
_________
(١) ينظر: تفسير القرآن الكريم ١/ ٦٥١.
(٢) في ب: والرضاع.
(٣) ينظر: لسان العرب ٨/ ١٢٥ و ١٢٦ (رضع).
(٤) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٧٢، وتفسير القرآن الكريم ١/ ٦٥٢، والنكت والعيون ١/ ٢٥٠.
(٥) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٧٢، والتبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٥٧، والبحر المحيط ٢/ ٢١٦.
(٦) ينظر: التفسير الكبير ٦/ ١١٦، وتفسير القرطبي ٣/ ١٦٠.
(٧) في الأصل وب: لا تكلّف نفسا، وهي قراءة شاذّة عزيت إلى أبي رجاء في مختصر في شواذ القراءات ١٤.
(٨) في ب: التكليف. وينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٥٧، ومجمع البيان ٢/ ١١٢.
(٩) ينظر: تفسير غريب القرآن ٨٩، وتفسير الطبري ٢/ ٦٧٢ - ٦٧٣، والبغوي ١/ ٢١٢.
(١٠) في ع: يدخل، وهو تصحيف.
(١١) في ب: ضرارا.
(١٢) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ١٠٩، والطبري ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٦، والنكت والعيون ١/ ٢٥٠.
(١٣) في ب: أن.
(١٤) ينظر: تفسير غريب القرآن ٨٩، وتفسير الطبري ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٦، والبغوي ١/ ٢١٢.
(١٥) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٦، تفسير القرآن الكريم ١/ ٦٥٢ - ٦٥٣، وتفسير البغوي ١/ ٢١٢.
(١٦) (موسر من) ساقطة من ك.
(١٧) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦٨٠، والبغوي ١/ ٢١٣، والقرطبي ٣/ ١٦٨.