بقلنسوتك (١)، أما إنّها لا تساوي شيئا ولكنّي أحببت أن أحيي السّنّة).
وللآية معنيان: أحدهما: إباحة الطّلاق للرّجال أنّى شاؤوا في الحيض والطّهر واحدة وأكثر ما داموا (٢) قبل المسيس، والثاني: أن تقيم (ما) (٣) مقام (اللّواتي) أو مقام (حين) ولا تجعلها شرطا لاستدامة الحال (٤)، وفائدة الرّخصة على هذا القول نفي تحرّجهم عن ذلك لما يرونه فرارا عن المهر.
والمراد بالمسّ المطلق في باب النّساء: الجماع، وكذلك اللّمس المطلق في بابهنّ (٥).
﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ:﴾ (أو) بمعنى الواو (٦)، تسمّوا (٧) لهنّ مهرا صحيحا ثابتا غير فاسد ولا مجهول.
و (المتعة) المأمور (٨) بها واجبة ممّا يصلح لمثلها على مثله، يراعي جنبة الرجل بذكر قدره وجنبة المرأة بقوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٩) وعن عمر: أدنى ما يجزئ (١٠) في متعة النساء ثلاثون درهما (١١)، وبذلك أمر شريح رجلا. وعن ابن عبّاس: أعلاها خادم، ودون ذلك ورق، ودون ذلك (١٢) كسوة، وروي أنّه قدّم الكسوة على الورق (١٣).
وحكم المتوفّى عنها زوجها قبل المسيس والتّسمية حكم المدخول بها، قضى (١٤) بها عبد الله [بن] (١٥) مسعود باجتهاده، وأخبره معقل بن يسار أنّه وافق قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بروع بنت
_________
(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٧، والقرطبي ٣/ ٢٠٢ والبحر المحيط ٢/ ٢٤٠.
(٢) في ب: ما تناموا، وهو خطأ. وينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٩٧، والبحر المحيط ٢/ ٢٤١.
(٣) ساقطة من ب. والمراد قوله في الآية نفسها: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ.
(٤) ينظر: التفسير الكبير ٦/ ١٣٦ - ١٣٧، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٥) ينظر: الوجوه والنظائر ٢٥٦، ومعاني القرآن الكريم ١/ ٢٣٠.
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٠٢، وتفسير القرطبي ٣/ ١٩٩، والبحر المحيط ٢/ ٢٤١.
(٧) في ك: وتسموا.
(٨) في ك: أمور، وفي ع: لها أمور، والمراد قوله في الآية نفسها: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ.
(٩) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٠٤، وتفسير القرطبي ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٢.
(١٠) في ك: يجري.
(١١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣١٩. وعزي إلى ابن عمر في المحلى ١٠/ ٢٤٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٤٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٣٠٤.
(١٢) في ع: كذلك. وينظر: تفسير الطبري ٢/ ٧١٨، والنكت والعيون ١/ ٢٥٥، وسبل السّلام ٣/ ١٥٣.
(١٣) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٦٩، وتفسير البغوي ١/ ٢١٨، ومجمع البيان ٢/ ١٢٣.
(١٤) ساقطة من ب.
(١٥) من ك وب.