العقد بيد الزّوج دون الوليّ. وإنّما كان أقرب للتّقوى لأنّ من ترك حقّ نفسه كان أصبر على الكفّ عن حقّ (١) غيره.
﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ:﴾ ولا تتركوا في ما بينكم تفضّل بعضكم على بعض بالعفو والمسامحة (٢).
وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تنبيه للمخاطبين، وحثّ على الائتمار بالأوامر (٣).
٢٣٨ - وقوله: ﴿حافِظُوا:﴾ الآيتان (٤) عارضتان في أثناء الأحكام للأزواج (٥) من حيث التّلاوة والكتابة (٦).
واتّصالهما بما قبلهما من حيث قوله (٧): ﴿إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،﴾ إذ هو يقتضي المحافظة على الصلاة وغيرها.
والمحافظة محافظة (٨) الأحوال على إقامتها، وهي مفاعلة (٩) من الحفظ، وهو ضدّ التّضييع (١٠). وقيل (١١): المحافظة المواظبة، فلذلك عدّاها ب (على).
وقيل (١٢): صلاة الوسطى غير داخلة في ﴿الصَّلَواتِ﴾ لأنّها عطف عليها، وقيل (١٣):
دخلت فيها إلا أنّه ذكرها ثانيا تشريفا لها.
و ﴿الْوُسْطى:﴾ الذي بين شيئين (١٤). قال ابن عبّاس وعائشة وحفصة وأبو هريرة: إنّها صلاة العصر (١٥). وعن أبي روق (١٦) في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ١]: أقسم بصلاة العصر (١٧)، وهي
_________
(١) في ع: كف.
(٢) ينظر: تفسير القرآن الكريم ١/ ٦٥٨، وتفسير البغوي ١/ ٢٢٠.
(٣) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠، والبغوي ١/ ٢٢٠.
(٤) هذه الآية والتي بعدها.
(٥) في الأصل: الازدواج، وفي ع وب: الأزواج.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٤٨.
(٧) في الآية السابقة.
(٨) ساقطة من ب، وبعدها في ع: الأموال، بدل (الأحوال)، وهو تحريف.
(٩) في ب: محافظة، وبعدها: (من) ساقطة منها. وينظر: التفسير الكبير ٦/ ١٤٦، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٨.
(١٠) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٧٥.
(١١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٤٨.
(١٢) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٧٦.
(١٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٩، والمحرر الوجيز ١/ ٣٢٢، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٩.
(١٤) ينظر: مجمع البيان ٢/ ١٢٦، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٩.
(١٥) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٧٥٠ - ٧٦٠، والمحرر الوجيز ١/ ٣٢٢، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٩.
(١٦) عطية بن الحارث الهمداني، صاحب التفسير، روى عن الضحاك وغيره، ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٣٦٩، والثقات ٧/ ٢٧٧، وتقريب التهذيب ١/ ٦٧٧.
(١٧) ينظر: تفسير البغوي ٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣، والنسفي ٤/ ٣٥٥.