وهذه الآية مما دل بظاهره على وجوب (١) الجهاد بكل حال، قال عطاء الخراسانى عن ابن عباس في هذه الآية: نسختها ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] (٢) الآية، وقد ذكرنا في سورة البقرة أن الجهاد كان واجبًا على الأعيان، وهل ذلك يجب (٣) اليوم كما كان يجب؟ ذكرنا الاختلاف فيه في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] (٤).
= ٣/ ٣٥٣، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان) كتاب: المناقب، ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة، رقم (٧١٨٤) ١٦/ ٥١٢، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٨٠٢، وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم، وقال الذهبي: على شرط الشيخين.
(١) في (ج): (وجود)، وهو خطأ.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٨٠٣، والبغوي في "تفسيره" ٤/ ٥٤ بغير سند، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب: السير، باب: النفير.. رقم (١٧٩٣٨) ٩/ ٨١ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرساني، قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب" ٣٨٥ (٤٥٠٢): (ضعيف. اهـ. وفيه علة أخرى وهي الإرسال؛ فإن عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس كما في "العبر" ١/ ١٤٠، و"تهذيب التهذيب" ٣/ ٧١، ٧٢، وقد سبق بيان التحقيق في نسخ هذه الآية عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ﴾.
(٣) في (ي): (وهل يجب ذلك).
(٤) انظر: "النسخة الأزهرية" ١/ ١٣١ أوقد قال في هذا الموضع: اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فمذهب عطاء أن المعني بهذا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة دون غيرهم؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فريضة.. وقال بعضهم: كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان، ثم صار فرض كفاية، لقوله عز وجل ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ولو كان القاعد مضيعًا فرضًا ما كان موعوداً بالحسنى، وقال بعضهم: لم يزل الجهاد فرض كفاية، غير أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير، لوجوب طاعته،.. والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية، إلا أن =
(١) في (ج): (وجود)، وهو خطأ.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٨٠٣، والبغوي في "تفسيره" ٤/ ٥٤ بغير سند، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب: السير، باب: النفير.. رقم (١٧٩٣٨) ٩/ ٨١ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرساني، قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب" ٣٨٥ (٤٥٠٢): (ضعيف. اهـ. وفيه علة أخرى وهي الإرسال؛ فإن عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس كما في "العبر" ١/ ١٤٠، و"تهذيب التهذيب" ٣/ ٧١، ٧٢، وقد سبق بيان التحقيق في نسخ هذه الآية عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ﴾.
(٣) في (ي): (وهل يجب ذلك).
(٤) انظر: "النسخة الأزهرية" ١/ ١٣١ أوقد قال في هذا الموضع: اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فمذهب عطاء أن المعني بهذا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة دون غيرهم؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فريضة.. وقال بعضهم: كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان، ثم صار فرض كفاية، لقوله عز وجل ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ولو كان القاعد مضيعًا فرضًا ما كان موعوداً بالحسنى، وقال بعضهم: لم يزل الجهاد فرض كفاية، غير أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير، لوجوب طاعته،.. والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية، إلا أن =