على غير ذلك يرونها محكمة قائمة، ويفسدون النكاحَ فجورُها (١).
روي أن عليًّا -رضي الله عنه- فرّق بين زوجين بزنا أحدهما (٢).
وروي مثل هذا عن الحسن (٣) وإبراهيم (٤).
قال أبو عبيد: إذا عاين منها الفجور لم يكن ذلك تحريمًا بينهما ولا طلاقًا، غير أنَّه يؤمر بطلاقها أمرًا ويخاف عليه الإثم في إمساكها (٥)؛ لأنَّ الله تعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]. ومع هذا لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره، فتلحق به نسبًا ليس منه فيرث ماله، ويطلع على حرمته، فأي ذنب أعظم من هذا؟ بأن (٦) يكون لها (٧) معينًا بإمساكها. ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا بالتوبة (٨) تظهر منها، كالذي يحدث به عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنا بها؟ فقال: ليردها على الزنا فإن فعلت
(٢) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٥ وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق سماك عن حنش -وتصحف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى حسن- بن المعتمر.
وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٦ بغير إسناد. ثم قال: وحنش غير قوي.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٦٤.
(٤) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٦، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٦٤.
(٥) في (أ): (إمساكه)، والمثبت من (ظ)، (ع) والناسخ والمنسوخ.
(٦) في "الناسخ والمنسوخ": (أنْ).
(٧) في (ع): (له).
(٨) في "الناسخ والمنسوخ": (إلا بتوبة).