قال أبو إسحاق: ومعنى ﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي: بالزنا، ولكنه لم يقل: بالزنا؛ لأن فيما تقدم من (١) ذكر الزانية والزاني دليلًا على أن المعنى ذلك (٢).
قال ابن الأعرابي: يقال: رمى فلان فلانًا بأمر قبيح، أي: قذفه، ومنه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، معناه القذف (٣).
واعلم أن الإحصان المشروط في المقذوف (٤) أو المقذوفة حتى يجب الحد على القاذف خمسة أوصاف: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة عن الزنا (٥).
فإن فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب حد القذف على (٦) القاذف، وعليه التعزيز، وما كان تعزيرًا فلا يكون فرضًا.
ويشترط في القاذف لوجوب حد القذف شرطين: البلوغ والعقل. فإذا انضم إليهما الحرية كمل الحد ثمانين جلدة، وإذا كان مملوكًا فعليه أربعون جلدة (٧).

(١) (من) ساقطة من (أ).
(٢) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٣٠.
(٣) قول ابن الأعرابي في "تهذيب اللغة" للأزهري ٥/ ٢٧٧ (رمى) دون ذكر الآية الثانية ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾.
(٤) في (أ): (والمقذوفة).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص ٣/ ٢٦٧، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٣/ ٢٩٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٣.
(٦) في (أ): (وعلى).
(٧) انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص ٣/ ٢٦٨، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٣/ ٢٩٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٣، ١٧٤.


الصفحة التالية
Icon