إذا لم يكن وارثًا (١). وذهب قوم إلى أن المراد بالأولياء هاهنا القرابات من المشركين. قال الحسن: إلا أن يكون ذا قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء، هو وليك في النسب وليس وليك في الدين (٢).
قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له (٣).
وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم (٤). وهذا قول ابن الحنفية: لذي الرحم الكافر (٥). وهذا معنى الآية: إن الله تعالى لما رد التوارث إلى الرحم والملك (٦) أباح الوصية لذي الرحم الكافر. واختار بعضهم القول الأول، وقال: لا يجوز أن يكون المراد بالأولياء القرابة من أهل الشرك؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١]، وعدو الله والمؤمنين لا يكونون أولياء المؤمنين (٧). وعلى ما ذكره الحسن لا يبعد أن يكونوا أولياء في النسب.
قوله تعالى: ﴿مَعْرُوفًا﴾ كلهم قالوا: وصية، وفيه دليل على أن الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات، ولو كان واجبًا لكان أولى
(٢) "الدر المنثور" ٦/ ٥٦٨، وقال: أخرجه عبد الرزاق عن قتادة والحسن، وانظر: "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ١١٢.
(٣) "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ١١٣، "معاني القرآن الكريم" للنحاس ٥/ ٣٢٥.
(٤) "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢٤، "تفسير الماوردي" ٤/ ٣٧٦، وأورده السيوطي في "الدر" ٦/ ٥٦٧، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٥) انظر: "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢٤، وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٥٦٧، وعزاه لابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية.
(٦) في (أ): (الملة)، وهو خطأ.
(٧) اختار هذا القول الطبري ٢١/ ١٢٤ ورجحه.