وقال غيره: أي بصفة محمد - ﷺ - وآية الرجم (١).
وقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ قال الفراء: إنما ألزمهم الله القتل ولم يقتلوا، لأن الذين كانوا في زمن النبي - ﷺ - من اليهود تولوا أولئك الذين قتلوا، فسماهم الله قتلة (٢)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١] فألزمهم الكفر بتوليهم الكفار. ويعني بالنبيين من قتلهم اليهود مثل: زكريا ويحيى وشعيا، وسائر من قتلوا من الأنبياء (٣).
وقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ هو صفة للقتل، كأنه قيل: قتلًا بغير حق، يعني بالظلم (٤).
قال ابن الأنباري: معناه: ويقتلون النبيين من غير جرم وذنوب أتوها توجب دماءهم، وتلزمهم أن يمحوا من ديوان النبوة لأجلها، ولا يجوز أن يقتل نبي بحقٍّ أبدًا (٥).

(١) ذكره الثعلبي ١/ ٧٨ أ، والبغوي ١/ ٧٨، وأبو حيان في البحر ١/ ٢٣٦. والأولى عموم الآية لأن كفر اليهود إنما جاء من كفرهم بالتوراة وتحريفها، ومن ثم كفرهم بمحمد وما جاء به فهو عام. انظر "تفسير الطبري" ١/ ٣١٦ - ٣١٧، "تفسير أبي الليث" ١/ ٣٧٠، "البحر المحيط"١/ ٢٣٦، "تفسير ابن كثير" ١/ ١٠٩.
(٢) انتهى ما نقله من كلام الفراء انظر: "المعاني" ١/ ١٦.
(٣) انظر: الثعلبي في "تفسيره" ١/ ٧٨ ب.
(٤) انظر: "تفسير الماوردي" ١/ ٣٤٧، و"تفسير البغوي" ١/ ٧٨، "زاد المسير" ١/ ٩٠، "البحر المحيط" ١/ ٢٣٧.
(٥) انظر: "تفسير ابن عطية" ١/ ٣٢٢، و"تفسير البغوي"١/ ٧٨، و"زاد المسير" ١/ ٩٠، و"الكشاف" ١/ ٢٨٥، و"تفسير القرطبي" ١/ ٣٦٨، و"البحر المحيط" ١/ ٢٣٧، و"روح المعاني" ١/ ٢٧٦.


الصفحة التالية
Icon