وقال غيره: أي بصفة محمد - ﷺ - وآية الرجم (١).
وقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ قال الفراء: إنما ألزمهم الله القتل ولم يقتلوا، لأن الذين كانوا في زمن النبي - ﷺ - من اليهود تولوا أولئك الذين قتلوا، فسماهم الله قتلة (٢)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١] فألزمهم الكفر بتوليهم الكفار. ويعني بالنبيين من قتلهم اليهود مثل: زكريا ويحيى وشعيا، وسائر من قتلوا من الأنبياء (٣).
وقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ هو صفة للقتل، كأنه قيل: قتلًا بغير حق، يعني بالظلم (٤).
قال ابن الأنباري: معناه: ويقتلون النبيين من غير جرم وذنوب أتوها توجب دماءهم، وتلزمهم أن يمحوا من ديوان النبوة لأجلها، ولا يجوز أن يقتل نبي بحقٍّ أبدًا (٥).
(٢) انتهى ما نقله من كلام الفراء انظر: "المعاني" ١/ ١٦.
(٣) انظر: الثعلبي في "تفسيره" ١/ ٧٨ ب.
(٤) انظر: "تفسير الماوردي" ١/ ٣٤٧، و"تفسير البغوي" ١/ ٧٨، "زاد المسير" ١/ ٩٠، "البحر المحيط" ١/ ٢٣٧.
(٥) انظر: "تفسير ابن عطية" ١/ ٣٢٢، و"تفسير البغوي"١/ ٧٨، و"زاد المسير" ١/ ٩٠، و"الكشاف" ١/ ٢٨٥، و"تفسير القرطبي" ١/ ٣٦٨، و"البحر المحيط" ١/ ٢٣٧، و"روح المعاني" ١/ ٢٧٦.