وقال مقاتل: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ يعني الذي حرموا من الجماع (١). وهو قول الحسن.
﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ قال: الغشيان في الفرج، ونحو ذلك قال طاووس، والزهري. قالا: الوطء، وإلى هذا ذهب مالك. فقال: إن وطئها كان عودًا (٢).
قال أصحابنا: العود المذكور هاهنا صالح للجماع كما قال مالك، وللعزم على الجماع كما (٣) قال أهل العراق، ولترك الطلاق كما قال الشافعي (٤)، وهو أول ما ينطلق عليه اسم العود، فيجب تعليق الحكم به، لأنه الظاهر، وما زاد عليه يعرف بدليل آخر (٥).
وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودًا، وإن لم يكرر لم يكن عودًا (٦)، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، فجعلوا العود تكرير لفظ الظهار، واحتجوا بأن ظاهر قوله: ﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ يدل على إعادة لفظ الظهار مرة أخرى (٧).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤١٨، و"المغني" ١١/ ٧٣، و"المحلى" ١٠/ ٥١، قال صح ذلك عن طاوس وقتادة، والحسن، والزهري، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٢٨٠، و"الفروع" لابن مفلح ٥/ ٤٩٤.
(٣) (كما) ساقطة من (ك).
(٤) انظر: "التفسير الكبير" ٢٩/ ٢٥٧.
(٥) وقال الإمام أحمد: العود الغشيان إذ أراد أن يغشى كفر. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ٢/ ٣٩٦، والعود عند مالك هو العزم على الوطء.
(٦) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٧، و"الكشف" ١٢/ ٧٧ أ، و"الجامع" ١٧/ ٢٨.
(٧) انظر: "المحلى" ١٠/ ٥١ - ٥٢، و"المغني" ١١/ ٧٤، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤١٦.