القضاء (١)، وفروع هذه المسألة يذكرها الفقهاء (٢)، ولا موضع لذكرها هاهنا.
وذكر الله الكفارة بالعتق، والصيام، فنص فيها على ما قبل الجماع بقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، ولم يذكر في الإطعام أنه قبل التماس، وذلك أنه لما ذكر في الإعتاق وانه قبل التماس ألحق به الإطعام، لأن زمانهما لا يطول، وأعاد في الكفارة بالصوم أنها قبل التماس، لأنه بخلاف الإعتاق، ولطول مدة الصوم فلم يمكن أن يلحق الصيام بالإعتاق في أنه قبل المسيس لو لم يذكر ذلك لمخالفتهما في طول المدة وقصرها (٣).
قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ قال أبو إسحاق: ذلك في موضع رفع. المعنى: الفرض ذلك الذي وصفنا ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، لتصدقوا ما أتى به الرسول، وتصدقوا أن الله أمر به (٤).
وقال صاحب النظم: المعنى فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله (٥)؛ لأن هذه اللام تقتضي سببًا تكون هي وما بعدها جوابا له.
﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني ما وصف من الكفارة في الظهار.
قوله تعالى: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قال ابن عباس: لمن جحد هذا وكذب به (٦).
(٢) راجع تفصيل هذه المسألة في: "الأم" ٥/ ٢٦٥، و"المجموع" ١٧/ ٣٦٦، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام ٤/ ٢٤٩.
(٣) انظر: "الانتصاف بما تضمنه الكشاف من الاعتزال" ٤/ ٧٢.
(٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٣٦.
(٥) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٣٧٤.
(٦) انظر: "معالم التنزيل" ٤/ ٣٧.