بدليل ثبوت التوارث ولحوق الطلاق والظهار (١)، والإيلاء والانتقال إلى عدة الوفاة إذا مات الزوج، والإشهاد إنما أمر به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة الرجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجًا آخر (٢).
ثم خاطب الشهداء فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ وهو مفسر في سورة البقرة (٣) إلى قوله (٤): ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً﴾، قال الشعبي: من يطلق للعدة يجعل الله له سبيلًا إلى الرجعة (٥).
وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجًا من كل أمر ضاق على الناس (٦)، وهو معنى قول ابن عباس: ومن يخف الله يجعل له مخرجًا من كل ضيق (٧).
وقال الكلبي: ومن يصبر على المصيبة، يجعل الله له مخرجًا من النار

(١) في (س): (والظهار) زيادة.
(٢) انظر: "المغني" ١٠/ ٥٥٩.
(٣) عند تفسيره الآية (٢٨٢) من سورة البقرة. ومما قال: وقد ذكر الله الكتاب لأن الكتاب يذكر الشهود فتكون الشهادة أقوم من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. ومعنى أقوم أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج، وذلك أن المنتصب القائم يكون ضد المنحني المعوج.
(٤) في (ك): (إلى قوله قوله).
(٥) انظر: "الكشف والبيان" ١٢/ ١٤١ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٤، وزادوا نسبته لعكرمة والضحاك.
(٦) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٩، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٤١ ب، و"الدر" ٦/ ٢٣٢.
(٧) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٩، و"الدر" ٦/ ٢٣٢، ولفظه (ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة).


الصفحة التالية
Icon