وقال الفراء: يقول: على قدر طاقتكم، على قدر (١) ما يجد، فإن كان موسعًا وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرًا مقترًا (٢) فعلى قدر ذلك (٣).
وقال أبو إسحاق: يقال: وجدت في المال وجدًا -أي صرت ذا مال- ووجدًا وجدةً (٤). وقال الأخفش: الوجدُ المقدرة، أي: من حيث سكنتم مما تقدرون عليه (٥).
قال المقاتلان: يعني من سعتكم في المسكن والنفقة (٦).
وقال الضحاك: أنفقوا عليهن بقدر ما عندكم من السعة. وقال السدي: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ أي من ملككم (٧).
قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه (٨).
قال أصحابنا (٩): السكنى تكون في مسكن النكاح، ولا يجوز للزوج أن يخرجها منه، ولا لها أن تخرج.

(١) في (س): (قدر) زيادة.
(٢) في (س): (مقترًا) زيادة.
(٣) انظر: "معاني القرآن" ٣/ ١٦٣.
(٤) في (ك): (ووجدة). وانظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٨٦.
(٥) انظر: "معاني القرآن" ٢/ ٧١٠.
(٦) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٩ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٩.
(٧) لم أجدها. وعند ابن جرير عن السدي: (المرأة يطلقها فعليه أن يسكنها وينفق عليها)، و"جامع البيان" ٢٨/ ٩٤، وما ذكره المؤلف عنهما لا يخرج عن أقوال المفسرين المذكورة.
(٨) انظر: "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٨٣، و"الدر" ٦/ ٢٣٧.
(٩) أي الشافعية. وانظر: "المجموع" ١٨/ ١٦٢، و"الحاوي الكبير" ١١/ ٢٤٩.


الصفحة التالية
Icon