(وقال (١) (في رواية الكلبي) (٢) يعني: لا تغدر فتكون غادرًا (٣) دنس الثياب (٤).
قال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب، وإنه لخبيث الثياب (٥) (٦).
وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية (٧) ولا على غدرة، ولا على فجرة (٨)، وروي ذلك عن ابن عباس (٩)، قال (١٠): واحتج بقول

(١) لعله أراد بقوله: "قال" أي الثعلبي على أنه لم ترد رواية الكلبي عنده في "الكشف والبيان"، أو لعله عني بقوله: "قال" الفراء، فقد وردت بنحو من هذه الرواية عنده من غير عزو في: "معاني القرآن" ٣/ ٢٠٠.
(٢) ما بين القوسين ساقط من: (أ).
(٣) بياض في (ع).
(٤) لم أعثر على مصدر لقوله.
(٥) بياض في (ع).
(٦) ورد قوله في "الدر المنثور" ٨/ ٣٢٦ بعبارة أوجز، وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وانظر: تفسير سعيد بن جبير: ٣٦٠.
(٧) قوله: ثوبك على معصية: بياض في (ع).
(٨) ورد قوله في: "جامع البيان" ٢٩/ ١٤٥، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٧٠ بمعناه.
(٩) "جامع البيان" ٢٩/ ١٤٤ - ١٤٥، و"الكشف والبيان" ١٢/ ٢٠٥/ ب، و"النكت والعيون" ٦/ ١٣٦، و"معالم التنزيل" ٤/ ٤١٣، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٣٩٣، ولم يذكر بيت الشعر، و"زاد المسير" ٨/ ١٢٠، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٦٢، و"لباب التأويل" ٤/ ٣٢٧. "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٤٧٠، و"الدر المنثور" ٨/ ٣٢٦. وعزا تخريجه إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن الأنباري، وابن مردويه.
(١٠) أي الأزهري في التهذيب: ١٥/ ١٥٤، مادة: (ثوب)؛ لأن رواية ابن عباس بهذا النص وردت في التهذيب.


الصفحة التالية
Icon