وقال الزُّهري، وأبو مالك، وابن زيد: عَنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد، يقول: لا تُعط مالك الذي هو قيامك ولدَك السفيه فيفسده (١)
وفي الآية قول رابع، وهو أن السفهاء: الأيتام وكل من يستحق صفة سفيه من محجور عليه في المال. وهو مذهب الشافعي (٢)، وعكرمة (٣)، واختيار الزجاج (٤).
قال عكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك، يقول: لا تُؤتِه إيّاه وأنفِق عليه حتى يبلُغ (٥).
فإن قيل على هذا القول: كيف أضاف الأموال إلى الأولياء وهي للسفهاء؟ قلنا: إنما أضاف إليهم؛ لأنها الجنس الذي جعله الله أموالًا للناس، فصار كقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]، ردها إلى الجنس (٦).
(١) هذا القول عن أبي مالك وابن زيد خاصة أخرجه بنحوه ابن جرير ٤/ ٢٤٧، وأورده الثعلبي عن الثلاثة في "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، وعن الزهري البغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٦٤.
(٢) مذهب الشافعي في جواز الحجر على الرجل البالغ إذا كان مُبَذَّرًا مفسدًا لماله، كما سيأتي عند المؤلف في الصفحة التالية، وانظر: "الأم" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) سيورد المؤلف أثرًا عنه، وهذا القول ورد عن سعيد بن جبير، انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، "الدر المنثور" ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٤) انظر: "معاني القرآن" ٢/ ١٣، وهذا القول اختيار ابن جرير أيضًا، انظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٢٤٧.
(٥) "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢١٣.
(٦) ما بين علامات التنصيص من قول: فإن قيل، إلى هنا: نقله المؤلف من الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، ١١ أ، مع أنه لم يعزُه إليه!.
(٢) مذهب الشافعي في جواز الحجر على الرجل البالغ إذا كان مُبَذَّرًا مفسدًا لماله، كما سيأتي عند المؤلف في الصفحة التالية، وانظر: "الأم" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) سيورد المؤلف أثرًا عنه، وهذا القول ورد عن سعيد بن جبير، انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، "الدر المنثور" ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٤) انظر: "معاني القرآن" ٢/ ١٣، وهذا القول اختيار ابن جرير أيضًا، انظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٢٤٧.
(٥) "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢١٣.
(٦) ما بين علامات التنصيص من قول: فإن قيل، إلى هنا: نقله المؤلف من الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ١٠ ب، ١١ أ، مع أنه لم يعزُه إليه!.