وعند الشافعي: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة (١).
وعنده (٢) يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجها، ثم يتوقف النكاح على اختيارها إذا بلغت (٣).
واحتجوا بقوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّه يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن، بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج) (٤) بنت أخيه عثمان بن مظعون (٥) من عبد الله بن عمر، فخطبها المغيرة بن شعبة (٦)، ورغب أمها في المال، فجاءوا إلى رسول الله - ﷺ -، فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها، فقال رسول الله - ﷺ -: "إنها صغيرة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها" وفرق بينها وبين ابن عمر (٧).
(١) وقد اعتبر الشافعي رحمه الله الجد أبًا إذا لم يكن ثمَّ أب. انظر: "الأم" ٥/ ٢٠، و"بداية المجتهد" ٢/ ٦.
(٢) أي أبي حنيفة.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" ٢/ ٦، و"الاختيار" ٣/ ٩٤.
(٤) هكذا في المخطوط، والظاهر أن الصواب: "زوج".
(٥) هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجُمحي صحابي فاضل من السابقين إلى الإسلام، وقد توفي رضي الله عنه في حياة الرسول - ﷺ - فذرفت عيناه - ﷺ -.
انظر: "الاستيعاب" ٣/ ١٦٤، و"أسد الغابة" ٣/ ٥٩٨، و"الإصابة" ٢/ ٤٦٤.
(٦) هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، وقد ولي فيما بعد إمرة البصرة والكوفة، توفي رضي الله عنه سنة ٥٠ هـ انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٣٦٨، و"الإصابة" ٣/ ٤٥٢، و"التقريب" ص ٥٤٣ رقم (٦٨٤٠).
(٧) أخرجه بمعناه أحمد في "مسنده" ٢/ ١٣٠، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: (١٤) نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء (١٨٧٨). قال في "الزوائد": إسناده موقوف، وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيفه.
(٢) أي أبي حنيفة.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" ٢/ ٦، و"الاختيار" ٣/ ٩٤.
(٤) هكذا في المخطوط، والظاهر أن الصواب: "زوج".
(٥) هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجُمحي صحابي فاضل من السابقين إلى الإسلام، وقد توفي رضي الله عنه في حياة الرسول - ﷺ - فذرفت عيناه - ﷺ -.
انظر: "الاستيعاب" ٣/ ١٦٤، و"أسد الغابة" ٣/ ٥٩٨، و"الإصابة" ٢/ ٤٦٤.
(٦) هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، وقد ولي فيما بعد إمرة البصرة والكوفة، توفي رضي الله عنه سنة ٥٠ هـ انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٣٦٨، و"الإصابة" ٣/ ٤٥٢، و"التقريب" ص ٥٤٣ رقم (٦٨٤٠).
(٧) أخرجه بمعناه أحمد في "مسنده" ٢/ ١٣٠، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: (١٤) نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء (١٨٧٨). قال في "الزوائد": إسناده موقوف، وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيفه.