وقال الكلبي: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ استثنى من ذلك كله، أي إلا ما ذبحتم. (١)
وحكى أبو العباس عن بعضهم أن الاستثناء مما أكل السبع خاصة (٢).
والقول هو الأول (٣).
وأما كيفية إدراكها فقال أكثر أهل العلم من المفسرين: إن أدركت ذكاته بأن يوجد له عين تطرف أو ذَنَب متحرك، فأكله جائز (٤).
قال ابن عباس وعُبَيد بن عُمَير (٥): إذا طرفت بعينها، أو مصعت بذَنَبِها أو ركضت برجلها، أو تحركت، فاذبح، فهو حلال (٦).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخرج السبع الحشوة أو قطع الجوف قطعًا تؤس معه الحياة فلا ذكاة لذلك، وإن كان به حركة ورمق؛ لأنه صار إلى حالة لا يؤثر في حياته الذبح (٧).

(١) انظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٠٧.
(٢) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٨٠، و"البحر المحيط" ٣/ ٤٢٤، و"الدر المصون" ٤/ ١٩٦.
(٣) وهذا أيضًا اختيار الطبري في "تفسيره" ٦/ ٧٣ وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٨٠.
(٤) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٧٢ - ٧٣، و"معاني الزجاج" ٢/ ١٤٥، و"زاد المسير" ٢/ ٢٨٠.
(٥) لعله أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، ولد على عهد النبي - ﷺ - ويعد من كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة ومن العباد، وقد أُجْمِع على توثيقه. مات رحمه الله قبل ابن عمر رضي الله عنه. انظر: "مشاهير علماء الأمصار" ١٣٤ (٥٩٢)، و"سير أعلام النبلاء" ٤/ ١٥٦، و"التقريب" ص ٣٧٧ (٤٣٨٦).
(٦) أخرجه عنهما الطبري في "تفسيره" ٦/ ٧٢ - ٧٣
(٧) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٧٣ "معاني الزجاج" ٢/ ١٤٥، و"تهذيب اللغة" ٢/ ١٢٨٦ (ذكا).


الصفحة التالية
Icon