أكله) (١)؛ لأنه أمسكه (على نفسه (٢)) ولم يمسك عليك، ولم يتعلم ما علمته، فاضربه ولا تأكل من صيده (٣).
وهذا (هو الأشهر (٤)) والأظهر من مذهب الشافعي (٥)، ويدل عليه ما روي أن النبي - ﷺ - قال لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم الله (٦)) فإن أدركته لم يقتل (فاذبح (٧)) واذكر اسم الله، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل، فقد أمسك عليك، وإن وجدته (وقد أكل (٨)) منه فلا تطعم منه (شيئاً فإنما (٩)) أمسك على نفسه" (١٠).
وعند سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة أنه يحل وإن أكل (١١) (وهو أحد (١٢)) قولي الشافعي (١٣).

(١) غير ظاهر في (ش).
(٢) غير ظاهر في (ش).
(٣) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٨، وقد ثبت نحو هذا القول لابنه في "صحيح البخاري" (٥٤٨٣) كتاب الذبائح والصيد، باب (٧): إذا أكل الكلب ٦/ ٢٢٠.
(٤) غير واضح في (ش).
(٥) انظر: "الأم" ٢/ ٢٢٦، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ١٩، وذكره ابن كثير في "تفسيره" أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٦.
(٦) غير واضح في (ش).
(٧) طمس في (ش).
(٨) غير واضح في (ش).
(٩) طمس في (ش).
(١٠) أخرجه البخاري (٥٤٨٤) كتاب الذبائح والصيد، باب (٨): الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ٦/ ٢٢٠، ومسلم (١٩٢٩) كتاب الصيد والذبائح، باب (١): الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٢٩ (ح ١).
(١١) وهذا رأي الإِمام مالك أيضًا. انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٥ - ٩٦، و"النكت والعيون" ٢/ ١٥، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ١٧.
(١٢) ما بين القوسين بياض في (ش).
(١٣) انظر البغوي في "تفسيره" ١/ ١٧.


الصفحة التالية
Icon