٩٦ - يظهرُ على كتبِ أحكامِ القرآنِ ميلُ مؤلِّفيها إلى المذهبِ الذي ينتمونَ إليه.
٩٦ - قد يتعدَّى الأمرُ ببعضِ المؤلِّفينَ في أحكامِ القرآنِ إلى غمطِ المخالفينَ لهم من أصحابِ المذاهبِ الأخرى المعتبرةِ.
٩٧ - يكثرُ الاستطرادُ في تفصيلِ المسائلِ الفقهيَّةِ، أو الاستطرادُ فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقةٌ بالحكمِ المذكور.
٩٧ - المنهجُ الموافقُ لمفهومِ التَّفسيرِ أن لا يُتعدَّى في البيانِ ما نصَّت عليه الآيةُ من حكمٍ فقهيٍّ، وقد كان هذا منهج الطَّبريِّ (ت: ٣١٠) وأبي حيَّان (ت: ٧٤٥).
٩٨ - قد تجدُ تكلُّفًا في ذكرِ أحكامٍ لم يتعرَّضِ القرآنُ لها.
٩٨ - لو اعتمدَ المصنِّفونَ في أحكامِ القرآنِ بيانَ الحكمِ الذي نصَّت عليه الآيةُ وكيفيَّةَ الاستنباطِ = لما اتَّسعت كتبُهم، ولظهرَ أنَّ الخلافَ بينها سيكونُ في نتيجةِ الحكمِ الفقهيِّ، وذلك بسببِ تباينِ الأصولِ التي يعتمدونَ عليها.
٩٩ - دراسةُ آياتِ الأحكام مجرَّدةً تذهبُ بالآياتِ إلى علمِ الفقه، ولا يظهرُ لعلم التَّفسيرِ أثرٌ، حتى صارت كتبُ أحكامِ القرآنِ كتبَ فقهٍ، لا تفسير.
١٠١ - المؤلَّفاتُ في علمِ النَّاسخِ والمنسوخِ.
١٠٢ - مصطلحُ النَّسخِ عند المتأخِّرين: رفع حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ، متراخٍ عنه.
١٠٢ - شروطُ النَّسخِ عند المتأخرينَ: أن يكونَ في حكمٍ شرعيٍّ، وأن لا يكونَ النَّاسخُ والمنسوخُ في آيةٍ واحدةٍ، وأن يكونَ بينهما زمنٌ في النُّزولِ، وأن يقعَ بينهما تعارضٌ.
١٠٣ - النسخُ عند السلفِ أوسع من اصطلاح المتأخِّرين، وهو يشملُ أي رفع يكونُ في الآيةِ من رفعِ حكمٍ شرعيٍّ، أو بيانِ مجملٍ، أو تخصيصِ عامٍّ... إلخ.
١٠٣ - ابن العربيِّ (ت: ٥٤٣) يعترضُ على بعضِ أمثلةٍ للسلفِ في النَسخِ، مع علمِه بمصطلحِهم
١٠٤ - نبَّه على مفهومِ النَّسخِ عند السلفِ جماعةٌ من العلماءِ، وذِكْرُ كلامِ الشَّاطبي (ت: ٧٩٠) مثالاً لهم في ذلك.