الأول: لرجمناك بالحجارة.
الثاني: لرجمناك بالسب، والشتم.
والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن، قال ابن عطية: وهو الظاهر (١).
والثاني، وإن كان محتملاً إلا أنه أبعد من الأول.
٦ - أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ (٢):
فيحكم بعضهم بالنسخ، ويحكم الآخر بالإحكام.
ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥].
وهذا مروي عن الحسن، وعكرمة، والزهري.
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها (٣).
ومثله: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩].
قيل: هي منسوخة بآية الزكاة، وهذا مروي عن السدي؛ لأنه يرى أنه فرض نزل قبل الزكاة، فنسخ بالزكاة. [٦٨]
وقيل: هي محكمة، وهي في الصدقة العامة المندوب إليها، وهذا مروي عن ابن عباس، ومقاتل بن حيان (٤).
_________
(١) «تفسير ابن عطية» (٧/ ٣٨٥).
(٢) استدراك: مما يحسن لفت النظر إليه في هذا المقام أن الاختلاف هنا ـ غالباً ـ ليس في المعنى، وإنما في الحكم، فالمعنى لا يختلف حال كون الآية محكمة أو منسوخة، وإنما يختلف الحكم المترتِّب على القول بالنَّسخ أو الإحكام
(٣) انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص٢٠٢ - ٢٠٤)؛ و «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (٢/ ٧٩ - ٨٣).
(٤) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (٢/ ٧٥، ٧٦).


الصفحة التالية
Icon